============================================================ (95 لا يقومون الا كما يقوم الذى بتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فلينظر هل أصابهم هذا التخبط الذى هو كمس الشيطان بمجرد اكلهم السحت أم بقولهم الاثم مع ذلك وهو قولهم انما البيع مثل الربا فمن كان هذا للقياس عنده متوجها وانما تركه سمعا وطوعا ألم يكن هذا دليلا على فساد رأيه ونقص عقله وبعده عن فقه الدين نعم من قل هذا قال القياس ان لا تصح الاجارة لأنها بيع معدوم ولم يهته للفرق يين بيع الاعيان التى توجد وبيع المنافع التي لا يتأتى وجودها مجتمعة ولا يمكن العقد عليها الا ت معدومة والو عارضه من قال القياس صحة بيع المعدوم قياسا على الاجارة لم يكن بين كلاميهما فرق وكذلك يرى ان القياس ان لا تصح الحوالة لانها بيع دين بدين وان لا يصح القرض في الربويات لانها مبادلة عين ربوية بدين من جنسها ثم ان كان مثل هذا القياس اذا عارضه نص ظاهر أمكن تركه عند معتقد صحته لكن اذا لم يرنصا يعارضه فانه يجر الى أقوال عجيبة تخالف سنة لم تبلفه أولم يتفطن لمخالفتها مثل قياس من قاس المعاملة بجزء من النماء على الاجارة مع الفروق المؤثرة ومخالفة السنة وقياس من قاس القسمة على البيع وجعلها نوعا منه حتى أثبت لها خصائص البيع لما فيها من ثبوت المعاوضة والتزم ان لا يقسم النمار خرصا كما لاتباع خرصا فالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاسمة أهل خيبر الثمار التي كانت بينه وينهم على الخل خرما رمذاباب والجم رسا نحر نه ته ركه انح داين نان بن بلى تنه كما خفى الاول على بعض الفقهاء والذي قيست عليه الحيل المحرمة وليست مثله نوعان أحدهما المعاريض وهى ان يتكلم الرجل بكلام جائر يقصد به معنى صحيحا ويتوهم غيره انه قصد به معنى اخر ويكون سبب ذلك التوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين آو عرفيتين أو شرعيتين أو لفوية مع آحدهما أو عرفية مع شرعية فيعني أحد معنيبه ويتوهم السامع انه انما ~~عني الآخر لكون دلالة الحال تقتضيه أو لكونه لم يعرف الا ذلك المعنى أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا فيه معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا فيه بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته أو ينوى بالعام الخاص أو بالمطلق المقيد أو يكون سبب التوهم كون المخاطب انما يفهم من اللفظ غير حقيقته بعرف خاص له أو غفلة منه أو جهل منه أو غير ذلك من الاسباب مع ب كون المتكلم انما قصد حفيقته فهذا اذا كان المقصود به دفع ضرر غير مستحق جائز كقول
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي