تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (91 والفوائد فلا يقصد ان يكون الشيء الواحد موجودا معدوما قعلم انه انما قصد التكلم بصورة العقد والفسخ ولم يقصد حكم العقدفلا يثبت حكمه ولهذا جاء في الآثار تسعيته مخادمما ومدلسا ولا يقال مقصوده ما يحصل بعد الفسخ من الحل للمطاق لان الحل انايثبت اذاثبت العقد ثم انفسخ 1 ومقصود المقد حصول موجبه ومقصود الفسخ زوال موجب العقد فاذا لم يقصد ذلك فلا عقد فلا فسخ فلا يترتب عليه تابعه وهذا بين لمن تأمله ولهذا يسمي مثل هذا متلاعبا مستهزا بايات الله سبحانه وبهذا يظهر الجواب عن المقاصد الفرعية في النكاح مثل مصاهرة الاهل وتربية الاخوات فان تلك المقاصد لا تنافى النكاح بل تستدعى بقاءه ودوامه فهى مستلزمة لح صول موجب العقد وهكذا كل ما يذكر من هذا الباب فان الشيء يفعل لا غلب فوائده ولاتزال فواتده بحيث لا تكون تلك المقاصد منافية لحقيقته بل مجامعة لها مستلزمة اياها آما ان تفعل لرفع سا نتيت وسديره دى بهاير الا به بعد قن بعه ره نر بياە أو الطمام ليتلفه فان قصد العتق والا تلاف لا ينافي قصد البيع ولهذا لا يقال ان هذا رفع للعقد وفسخ ن3ا له وانما ينافى بقاء الملك ودوامه والاموال لا يقصد بملكها بقاؤها فان الانتفاع بآعيابها ومنافعها لا يكون الا بازالة المالية عن الشيء المنتفع به فانها تقصد للانتفاع بذاتها كالا كل أو يبذلها الديني او لمندع كهى رادن ار بستما هلكد رمي عذ الاخا ايح لبر الاوع ولا ينتفع بها الامع بقاء الملك عليها فلهذا امتنع ان يقصد بملكها الانتفاع بتلف عينها آو يبذل العين وان ذلك غير واقع فى الشريعة وقصد الفسخ فى العقد محال فى النكاح والبيع لم يبق الا قصد الانتفاع مع بقاء الملك ونكاح المحال ليس كذلك على مالا يخفى وقولهم ان قصد تراجعهما : قصد صالح لما فيه من المنفعة قلنا هذه مناسبة شهد لها الشارع بالالفاء والاهدار ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحل الحرام ويحرم الحلال والمصالح والمناسبات التى جاءت الشريعة بما يخالفها اذ اعتبرت فهي مراغمة بينة للشارع مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم وموردها عدم مقابلته بالرضى والتسليم وهى في الحقيقة لا تكون مصالح وان ظنها الناس مصالح ولا تكون مناسبة للحكم وان اعتقدها متقد مناسبة بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف ما رآه هذا القاصر فى نظره ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما ظهر له حسنه وما لم يظهر وتحكيم علم الله وحكمه على علمه وحكمه فان خير الدنيا والاخرة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٨٣