تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (77 نه ال ان كر سى ا ا لا ا ان الاله فاكت اسد اهادا اعلم منذ كتبت العلم وجلست للكلام فيه والفتوى ما أفتيت في هاتين المسئلتين بحرف ولقد سألت أبا عبد الله الزبيرى الضرير عن هاتين المسالتين كما سالتنى عن التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهما فاجا بني بجواب كتبته عنه ثم قام فاخرج لى كتاب أحكام الرجعة والنشوز من كتاب الشافي واذا مكتوب على ظهره بخط أبى بكر سألت أبا عبد الله الزبيري فقلت له الرجال يحلف بالطلاق ثلاثا ان لا يفعل شيئا ثم يريد أن يفعله وقلت له ان اصحاب الشافعي يفتون فيها بالخلع يخالع ثم يفعل فقال الزبيرى ما أعرف هذا من قول الشافعي ولما بلغني ان له في هذا قولا معروفا ولا أرى من يذكر هذا عنه الا محيلا وقلت له الرجل يحلف بايمان البيعة فيحنث ويبلغنى أن قوما يفتونهم ان لاشيء عليه أو كفارة يمين جعل الزبيرى يتعجب من هذا وقال اما هذا فما بلغني عن عالم ولا بلغنى فيه قول ولا فتوى ولا سمعت أن أحدا افتى فى هذه المسألة بشيء قط قلت للزبيري ولا عندك فيها جواب فقال ان الزم الحالف نفسه جميع ما فى يمين البيعة والا فلا أقول غير هذا قال الامام أبو عبد الله بن بطة فكتبت هذا الكلام من ظهر كتاب أبي بكر وقرأته عليه ثم قلت له فأنت ايش تقول يا ابا بكر فقال هكذا أقول والا فالسكوت عن الجواب أسلم لمن أراد السلامة ان شاء الله تعالى ذكر هذا الامام ابن عبد الله بن بطة فى جزء صنفه فى الرد على من يفتى بخلع اليمين وذكر الآثار فيه عن السلف بالردله وانه حدث فى الاسلام وأبو عبد الله الربيري أحد الائمة الاعلام من قدماء أصحاب الشافعي رضي الله عنه فاذا كان هذا فى خلع اليين فكيف أن يهبه شيئا ليقفه عليه وأمثالها (والطريق الثاني) أن يتقلد قول من يصحح وقف الانسان على نفسه كما هو احدى الروايتين عن أحمد وقول بى يوسف وغيرهما وهو متوجه فان حجة المانع امتناع كون الانسان معطيا من نفسه لنفسه وهذا لم يصح ان ييع نفسه ولا يهب نفسه فيقال الوقف شبيه العتق والتحرير من حيث انه يمتنع نقل الملك في رقبته وأشبه شيء به أم الولد وهذا مآخذ من يقول ان رقبة الوقف ينتقل ~~ملكها الى الله سبحانه ولهذا قال من قال انه لا يفتقر الى قبول واذا كان مثل التحرير لم نك بدعالى بل برد مربا هنت مپ وبابالف مر ارز ذره مع الانتفاع بالمنفعة فيشبه الاستيلاد ولو قيل ان رقبة الوقف تنتقل الى الموقوف عليه :

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٦٩