============================================================ (4 الحالف يكره وقوع اللازم وان وجد الشرط الملزوم كما اذا قال ان فعلت كذا فانا يهودي أو نصراني فان هذا يكره الكفر ولو وقع الشرط فهذا حالف والموقع يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم سواء كان الشرط مرادا له أم مكروها أوغير مراد له فهذا موقع ليس بحالف * وكلاهما ماتزم معلق لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم والفرق بين هذا وهذا ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر التابعين وعليه دل الكناب والسنة وهو مذهب جمهور العلما كالشافعي وأحمد وغير هما في تطيق النذر قالوا اذا كان مقصوده النذر فقال لاين شفى الله مريضى فعلي الحج فهو ناذر اذا شفى الله مريضه لزمه الحج فهذا حالف تجزئه كفارة يمين ولاحج عليه وكذلك قال أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم مثل ابن همر وابن عباس وعائشة وأم سلمة وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة فى من قال ان فعلت كذا فكل مملوك لي حر قالو ايكفر عن يمينه ولا يلزمه العتق * هذامع ان العتق طاعة وقربة فالطلاق لا يلزمه بطريق الاولى كما قال ابن عباس رضي الله عنه الطلاق عن وطر والعتق ماابتغي به وجه الله ذكره البخارى فى صحيحه * بين ابن عباس ان الطلاق انما يقع بمن غرضه ان يوقعه لالمن يكره وقوعه كالحالف به والكره عليه * وعن عائشة رضي ي الله تعالى عنها أنها قالت كل يمين وان عظعت فكفارتها كفارة اليمين بالله وهذا يتناول جميع الأيمان من الحلف بالطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك والقول بان الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خلق كثير من السلف والخلف الكن فيهم من لا يلزمه الكفارة كداود وأصحابه ومنهم من يلزمه كفارة يمين كطاوس وغيره من السلف والخلف * والأيمان التي يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع ( أحدها) يمين محترمة منعقدة كالحلف باسم الله تعالى فهذه فيها الكفارة بالكتاب والسنة والاجماع (الثاني) الحلف بالمخلوقات كالحاف بالكمبة فهذه لا كفارة فيها باتفاق المسلمين والثالث) أن يعقد المين لله فيقول ان فعلت كذا فعلي الحج أومالي صدقة أوفنساتي طوالق أوفعبيدي احرار ونحو ذلك * فهذه فيها الاقوال الثلاثة المتقدمة إما لزوم لمحلوف به وإما الكفارة وإما لاهذا ولاهذا وليس فى حكم الله ورسوله الايمينان يمين من أيمان المسلمين ففيها الكفارة أويمين ليست من أيمان المسلمين فهذه لاشئ فيها اذا حنث فهذه الأيمان ان كانت من أيمان المسلمين ففيها كفارة وان لم تكن من أيمان المسلمين لم يلزم بهاشئ * فأما اثبات
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي