تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (3 العطلماء من فرق بين الحلف والطلاق والعتاق وغيرها والقول الثالث أظهر الاقوال لان الله تعالى قال (قد فرض الله لكم تحلة أمانكم) وقال (ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم) (ونبت) عن النبي صلى الله عليه وسلم فى صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وعدي ابن حاتم وأبي موسى انه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفرعن يمينه وجاء هذا المعنى فى الصحيعين من حديث أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن سمرة * وهذا يعم جميع أيمان المسلمين فمن حلف بيعين من أيمان المساعين وحنث اجزأته كفارة بمين ومن حلف با يمان الشرك مثل أن يحلف بتربة أبيه أو الكمبة أونعمة السلطان أوحياة الشيخ أوغير ذلك من المخلوقات فهذه اليمين غير منعقدة ولا كفارة فيها اذا حنث باتفاق أهل العلم (والنوع الثالث) من الصيغ أن يعاق الطلاق أو المتاق أو النذر بشرط فيقول ان كان كذا فعلي الطلاق أو الحج أو فعبيدى احرار ونحو ذلك فهذا ينظر الى مقصوده فان كان مقصوده أن يحلف بذلك ايس غرضه وقوع هذه الامور كمن ليس غرضه وقوع الطلاق اذا وقع الشرط فحكمه حكم الحالف وهو من باب المين * وأما ان كان مقصوده وقوع هذه الاءور كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط مثل أن يقول لامرأته ان ابرأيني من طلاقك فأنت طالق فتبريته أو يكون غرضه أنها اذا فعلت فاحشة أن يطلقها فيقول اذا فعات كذا فانت طالق بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعها ولو فعلته لم يكن له غرض فى طلاقها فانها نارة يكون طلاقها أكره اليه من الشرط فيكون حالفا وتارة يكون الشرط المكروه أكره اليه من طلاقها فيكون موقعاللطلاق اذا وجد ذلك الشرط فهذا يقع به الطلاق وكذلك ان قال ان شفى الله مريضي فعلي صوم شهر فشفي فانه يلزمه الصوم (فالاصل) فى هذا أن ينظر الى مراد المتكلم ومقصوده فان كان غرضه ان تقع هذه الامور وقعت منجزة أو معلقة اذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط وان كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها اذا حنث وان وقع الشرط فهذا حالف بها لا موقع لها فيكون قوله من باب المين لامن باب التطليق والنذرفالحالف هو الذى يلتزم مايكره وقوعه عند المخالفة كقوله ان فعلت كذا فايليهودي أو نصراني ونسائي طوالق وعبيدي أحرار وعلي المشي الى بيت الله فهذا ونحوه يمين بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من ناذر ومطلق ومعلق فان ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمه وكلاهما ملتزم لكن هذا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٥