تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ اتثماا ) پى هنرتى (1) ﴿ مسألة ﴾ (1) سثل شيخ الاسلام رحمه الله عن الفرق بين الطلاق والحلف وايضاح الحكم في ذلك فأجاب الحمد لله رب العالمين وأشهد أنلا اله الا الله وأن محمداعبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم * الصيغ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ثلاثة أنواع * (النوع الاول) صيفة التنجيز مثل أن يقول امر أتى طالق أو أنت طالق أو فلانة طالق 0 أوهى مطلقة ونحو ذلك فهذا يقع به الطلاق ولا تنفع فيه الكفارة باجماع المسلمين * ومن قال إن هذا فيه كفارة فانه يستتاب فان تاب والاقتل وكذلك اذا قال عبدي حر أو على صيام شهر أو عتق رقبة أوالحل علي حرام أو أنت علي كظه رأمي ء فهذه كلها ايقاعات لهذه العقود بصيغ التنجيز والاطلاق (والنوع الثانى) أن يحلف بذلك فيقول الطلاق يلزمني لأ فعان كذا أولا أفعل كذا أو يحلف على غيره كعبده وصديقه الذى يرى أنه يبر قسمه ليفعلن كذا أولا يفعل كذا أو يقول الحل علي حرام لأ فعلن كذا أو لا أفعله أويقول علي الحج لأفعلن كذا أو لا أفعله ونحو ذلك فهذه صيغ قسم وهو حالف بهذه الامور لا موقع لهاه وللعلماء فى هذه الأيمان ثلثة أقوال (أحدها) اله اذا حنث لزمه ماحلف به (والثانى) لا يلزمه شيء (والثالث) يلزمه كفارة بمين * ومن (1) ترجمت هذه المسثلة في الاصل بلمحة المختطف} في الغرق بين الطلاق والحلف

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٤