============================================================ (42) شبرمة والاوزلعى وهو قول الشافعى المشهور عنه وقد نص فى موضع على انه يؤاخذ بمر السر فقيل في هذه المسثلة قولان وقيل بل ذاك فى الصورة الثانية كما سيأتي ان شاء الله تعالى وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم اذا علم الشهود ان الهر الذي يظهره سمعة وان أصل الهر كذا وكذا ثم تزوج وأعلن الذي قال فالمهر هو السر والسمعة باطلة وهذا قول الزهرى والحكم بن عتبة ومالك والثورى والليث وأبي حنيفة وأصحابه واسحاق وعن شربح والحسن كالقولين وذكر القاضي في موضع عن أبى حنيفة انه يبطل المهر ويجب مهر المثل وهو خلاف ماحكاه عنه أصحابه وغيرهم ونقل عن أحمد ما يقتفي ان الاعتبار بالسر اذا ثبت ان العلانية تلجئة فقال اذا كان الرجل قد اظهر صداقا واسر غير ذلك نظر في البينات والشهود وكان الظاهر او كدالا ان تقوم بينة تدفع العلانية قال القاضى وقد تأول ابو حفص العكبرى هذا على ان بينة السر عدول ويينة العلانية غير عدول حكم بالمدول قال القاضى وظاهر هذا انه حكم بنكاح السر اذا لم تقم بينة عادلة بذكاح العلانية وقال أبو حفص اذا تكافأت البينات وقد شرطوا في السر ان الذى يظهر في العلانية لارياء والسمعة فينبغى لهم أن يفوا لهتم بهذا الشرط ولا يطالبوه بالظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم قال القاضى وظاهر هذا الكلام من أبي حفص انه قد جعل للسر حكما قال والمذهب على ما ذكرناه (قلت) كلام أبى حفص الاول فيما اذا قامت البينة بان النكاح عقد فى السر بالمهر القليل ولم يثبت نكاح العلانية وكلامه الثانى فيما اذا ثبت نكاح العلانية ولكن تشار طوا انما يظهرون الزيادة على ما اتفقوا عليه للريا والسمعة وهذا الذي ذكره أبو حفص اشبه بكلام الامام أحمد وأصوله فان عامة كلامه في هذه المسألة انما هو اذا اختاف الزوج والمرأة ولم يثبت بينة ولا اعتراف ان مهر العلانية سمعة بل شهدت البينة انه تزوجها بالاكثر وادعى عليه ذلك فانه يجب أن يؤاخذ بما أتربه انشاء أو اخبارا واذا أقام شهودا يشهدون انهم تراضوا بدون ذلك حكم بالبينة للاولى لان التراضى بالاقل فى وقت لا يمنع ب التراضى بما زاد عليه في وقت آخر ألا ترى انه قال أوخذ بالعلانية لانه بالعلانية قد أشهد على على نفسه وينبغي لهم أن يفوا بما كان أسره فقوله لانه أشهد على نفسه دليل على انه انما يلزمه فى الحبكم فقط والا فما يجب فيما بينه وبين الله لا يعلل بالاشهاد وكذلك قوله ينبغى لهم أن يفوا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي