تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (51 التلجئة في البيع تجعله فى نفسه غير مقصود والقصد معتبر فى صحته وهنا العقد مقصود وما تقدمه شرط مفسده تقدم على العقد فلم يؤثر فيه وهذا هو المشهور عن الشافعي بناء على أن العبرة فى الجيع ~~بما أظهراء وفي المهر عنه خلاف مشهور وقال القاضى في التعليق الجديد هو وأكثر أصحابه مثل أبى الخطاب وأبى الحسين وغيرهم الثمن ما أسراه والزيادة سمعة ورياء بخلاف المهر الحاقا للعوض في البيع بنفس البيع والحاقا للمهر بالنكاح وجعلا الزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهى لاحقة وقال أبو حنيفة عكس هذا بناء على ان تسمية العوض شرط فى صحة البيع دون النكاح وقال صاحباه العبرة فى الجميع بما أسراه وانما يتحرر الكلام في هذا بمسئلة المهر ولها : فى الاصل صورتان وكلام عامة الفقهاء فيهاعام فيهما أو مجحمل أحدهما ان يعقدوه فى الملانية بألفين وقد اتفقوا قبل ذلك ان المهر ألف وان الزيادة سمعة من غير ان يعقدوه بالاقل فالذي عليه القاضى وأصحابه من بعده من الاصحاب ان المهر هو المسمي فى المقد ولا اعتبار بما اتفتوا عليه قبل ذلك وان قامت به البينة أو تصادقوا عليه وسواء كانت العلانية من جنس السر وهو أكثر منه أو كانت من غير جنسه وهو ظاهر كلام كثير من المتقدمين قالوا وهذا ظاهر كلام أحمد في مواضع قال في رواية ابن المنذر في الرجل يصدق صداقا فى السر وفي العلانية شيئا آخر يؤاخذ بالعلانية وقال في رواية آبى الحارث اذا تزوجها في العلانية على شيء واسرغير ذلك أوخذ بالعلانية وان كان قد أشهر فى السر بغير ذلك وقال في رواية الاثرم فى رجل أصدق صدافا سرا وصداقا علانية يؤاخذ بالعلانية اذا كان قد أقربه قيل له ففد آشهدشهودا فى السر بفيره قال وان ايس قد أقر بهذا أيضا عند شهود يؤاخذ بالعلانية ومعني قوله رضى الله عنه أقربه أي رضى به والتزمه لقوله سبحانه (امقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى) وهذا يعم التسمية فى العتد والاعتراف بعده ويقال آقر بالجزية واقر للسلطان بالطاعة وهذا كثير فى كلامهم وقال فى رواية صالح فى الرجل يعلان مهرا ويخفى آخر أوخذ بما يعلن لانه بالعلانية قد أشهد على نفسه وينبغى لهم ان يغواله بما كان اسره وقال فى رواية بن منصور اذا تزوج ~~امرآة في السر وأعلنوا مهرا آخر ينبغي لهم ان يفوا وآما هو فيؤاخذ بالعلانينة قال القاضى وغيره وقد أطلق القول بمهر العلانية وانما قال ينبغي لهم ان يفوا بما أسر على طريق الاختيار ثلا يحصل منهم غرور له فى ذلك وهذا انقول هو قول الشعبي وأبي قلابة وابن أبي ليلى وابن

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٤٣