============================================================ (49 فاذا تكلم الرجل فيه رتب الشارع على كلامه حكمه وان لم يقصدهو الحكم بحكم ولاية الشارع ب ج.
على العبد فالمكلف قصد القول والشارع قصد الحكم له فصار الجيع مقصودا وفي الجلة فهذا لا ينقض ما ذكرناه من ان القعد فى العقود معتبر لانا انما قصدنا بذلك ان الشارع لا يصحح بفض الامور الامع المقد وبعض الامور يصححها الى ان يقترن بها قصد يخالف موجبها وهذا صحيح في الجملة كما قد تبين وبهذا يظهران نكاح المحلل انما بطل لان الناكح قصد ما يناقض النكاح لانه قصد ان يكون نكاحه لها وسيلة الى ردها الى الاول والشيء اذا فعل لغيره كان المقصود بالحقيقة هو ذلك الغير لا اياه فيكون المقصود بنكاحها ان تكون منكوحة للغير لا ان تكون منكوحة له وهذا القدر ينافي قصد ان تكون منكوحة له اذ الجمع بينهما متناف وهو لم يقصد ان تكون منكوحة له بحال حتى يقال قصد ان تكون منكوحة له فى وقت ولغيره في وقت آخر اذ لو كان كذلك لكان يشبه قصد المتعة من غير شرط ولهذا لو فعله ققد قيل هو كقصد التحليل وهو المشهور عندنا كما تقدم وقيل ليس كذلك واذا لم يكن كذلك لم يصح الحافه بمن لم يقصد ماينافي النكاح في الحال ولا فى الآل بوجه مع كونه قد أتى بالقول المتضمن في الشرع لقصد النكاح وسيأتى تحرير الكلام في بهذا الموضع ان شاء الله تعالى وأما التلجثة فالذي عليه أصحابنا انهما اذا اتفقا على ان يتبايعا شيأ ثمن ذكراه على ان ذلك تلجثة لاحقيقة معها ثم تعاقدا الببع قبل ان يبطلا ماتراضيا عليه فالبيع تلجئة وهو باطل وان لم يقولا فى العقد قد تبايعناه تلجيثة * قال القاضي وهذا قياس قول أحمد لانه قال فيمن تزوج امرأة واعتقد انه يحلها للاول لم يصح هذا النكاح وكذلك اذا باع عنبه ممن يعلم انه يعصره خمرا قال وقد قال أحمد فى رواية ابن منصور اذا أقر لامرأة بدين فى مرضه ثم تزوجها ومات وهي وارثة فهذه قد أقر لها وليست بزوجة يجوز ذلك الا ان يكون أراد تلجئة فيرد ونحو هذا نقل اسحق بن ابراهيم والمروذي وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو قياس قول مالك وقال أبو حنيفة والشافعي لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد قد تبايعنا هذا العقد تلجئة ومأخذ من أبطله انهما لم يقصدا العقد حقيقة والقصد معتبر فى صحته وانهما يمكنهما ان يجملاة هن لا بعد وقوعه فكذلك اذ اتفقا عليه قبل وقوعه ومأخذ من يصححه ان هذا شرط متقدم على القد ولمؤثر فى العقد انما هو الشرط القاون والاولون منهم من بمنع القدمة الاولى ويقول (م- ل- اقامة الدليل)