============================================================ (47) وطائفة من اصحاب الشافعي وذ كر بعضهم أن نص الشافي ان نكاح المهازل لا يصح بخلاف طالاقه ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم وعليه السل عند اصحابه أن مزل انكاح والطلاق لازم فلو خطب وجل امرأة روابها حاضر وهات فوضت ذلك اليه ققال قدفنات أوكانت بكرا وخلت الى ابها قال فد انكمت قتال لا ارضى لومه النياح بخلا اليع وروى عن على بن زياد فى السليمانية عن مالك انه قال نكاح الهازل لا يجوز قال سليمان اذا علم الهزل وان لم يعلم فهو جائز وقال بعض المالكية فان قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا طلاق ولا نكاح والا شىء عليبه من الصداق وان قام دليل ذلك في الباطن لرمه نص الصداق ولم يمكن منها لافراره على ننسه أن لا نكاح بينهما واما يع الهازل ونحوه من التصرفات المالية الحضة فانه لا يصح عند القاضى ابى يعلى واكثر اصحابه وهذا قول الخنفية فبا اظان وهو قول لمالكية ا0 وهو قول ابى الخطاب في خلافه الصغير وقال فى خلافه الكبير وهو الانتصار يصح بيعه كطلافه وكذللك خورج بعض ايحاب الثافي مذه للسبلة على وجهون ومن قال بالمصفقاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجمة والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه وترتب الاحكام على الاسباب للشارع لا للماقد فاذا أتى بالسبب (زمه حكمه شاء أو ابى لان ذلك لا يقف على اختياره وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضين المعنى قصد لذلك المعنى لثلاز مهما الا ان يعارضه نصد آخر كالمكره والمحال فانهما قصدا شيا آخر غير معنى القول وموجبه فكذلك جاء الشرع بابطالهما ألاترى ان المكره تصد دنع التذاب عن نفه فلم يقصد البيب ابتداء والحال تعده اعادتها ال للطالق وذلك يافى تعده لموبب السبب والمهازل نصد للسبب ولم يقصد حكمه ولا ما ينافي حكه ولا يتقض هذا بلغو اليمين فانه في لفو الين لم يقصد اللفظ وانما جرى على لسانه من غير نصد لكثرة اعتياد اللسان لليمين وايضا فان الهزل أمر باطن لا يعلم الا من جهته فلا يقبل قوله فى ابطال حق الماقد الآخر ومن فرق ين النكاح وبابه وين اليع وبابه قال الحديث والآثار تبل على أن من العقود ما يكون جده وهزله سواء ومنها مالا يكون كذلك والا لقيل أن اليقود كلها والكلام كله جده وهزله سواء وفرق من جهة المعنى بان النكاح والطاق اات والرجة زغرنق با حن ال سبعاء رمذا ن انت عامر ركنهة ذ كلهن
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي