============================================================ (43) ارسن اكان لامات نطر اه ا بمرم اكل له السار بدكل (لاعد الصبد رانهرم ومن قتله منكم متبمدا) وانما أراد بالصيد نفس الحيوان الحى فعلم انه هو الحرم ولو قصدتح ريبمه مطلقا لقال لحم الصيد كما قال لهم الخنزير فلما بينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كتاب الله ودلت على ان الصيد اذا صاده الحلال للحرام وذيحه لاجله كان حراما على المحرم ولو انه اصطاده اصطيادا مطلقا وذيحه لكان حلالا له وللمحرم مع ان الاصطياد والزكاة عمل حسى أثرت النية فيه بالتحليل والتحريم علم بذلك ان القصد مؤثر في تحريم العين التى تباح بدون القصد واذا كان هذا فى الافعال الحسية ففى الاقوال والعقود اولى يوضح ذلك ان المحرم اذا صاد الصيد أو اعان عليه بدلالته او اعارة آلة او نحو ذلك صدر منه فعل ظهر به تحريم الصيد عليه لكونه استحل بفعل محرم فصار كزكاته مع القدرة عليه فى غير الحلق آما اذا لم يعلم ولم يشعر وانما الحلال قصد أن يصيده ليضيفه به أو ليهبه له أو ليبيعه اياه فان الله سبحانه حرمه عليه بنية صدرت من غيره لم يشعر بها لئلا يكون للمحرم سبب فى قتل الصيد بوجه من الوجوه وليتم حرمة الصيد وصيانته من جهة المحرم بكل طريق فاذا ذبح الصيد بغير سبب منه ظاهرآ ولا باطنا جاز له ان يأ كل لحمه ضمنا وتبعا لا أصلا وقصدا فاذا كان هذا فى الصيد فمعلوم ان من حرم الله سبحانه عليه امرأته بعد الطلاق وأباحها له اذا تزوجت بغيره فهو بمنزلة من حرم الله سبحانه عليه الصيد وآحله له اذا ذبحه غيره فاذا كان ذلك الغير انما قصد بالنكاح ان تعود الى الاول فهو كما اذا قصد ذلك الغير بالذبح ان يحل للمحرم فان المناكح والذبائح من باب واحد كل منهما على الحظر حتى يفعل السبب المبيح على الوجه المشروع وبتأيد هذا من وجه آخر وهو ان الذبح لا يحال البهيمة حتى يقصد به أكلها فلو قصد به جعلها غرضا ونحو ذلك لم يحل فكذلك النكاح وللبيع وغيرهما ان لم يقصد به الملك المقصود بهذه العقود لم يفد حكمه اذا قصد الاحلال للغير أو اجازة قرض بمنفعة أوغير ذلك ومن ذلك ماروي عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من تزوج امرآة بصداق ينوي ان لا يؤدبه اليها فهو زان ومن اد ان دينا ينوي ان لا يقضيه فهو سارق رواه آبو حفص العكبري باسناده فجمل النبي صلى الله عليه وسلم المشترى والمستنكح اذا قصدا ان لا يؤديا العوض بمنزلة من استحل الفرج والمال بغير عوض فيكون كالزاني والسارق في الاثم (يؤيد هذا) ما خوجه البخاري فى صحيحه عن آبي
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي