تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (41) على عشرة وجوه لعنت الخر لعينها وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها رواه الامام احمد وابن ماجة وابو داود ولفظه اعن الله الخر ولم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل عشرة وقال بدل ابي طعمة أبو علقمة والصواب آبو طعمة وابوطععة هذا قال فيه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى ثفة ولم نعلم احدآ طمن فيه وعبد العزيز ووكيع نقتان نبيلان فثبت انه حديث جيد وقد رواه الجوزجانى وغيره من حديث عبد الله بن عبد لله بن عمر عن ابيه ومن حديث ثابت بن يزيد الجولانى عن ابن عمر وهذه طرق يصدق بعضها بعضا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث رواه الترمذى وابن ماجة وعن ابن عباس نحوه رواه الامام أحمد وفى الباب عن ابن مسعود أيضاه فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها ومعلوم انه انما يعصر عنبا فيصير عصير آثم بعد ذلك قد يخمر وقد لا يخمر ولكن لما قصد بالاعتصار تصيره خمرا استحق اللعنة وذلك انما يكون على فعل محرم فثبت ان عصير العنب لمن يتخذه خمراعرم فتكون الاجارة عليه باطلة والاجرة محرمة واذا كانت الاجارة على منفعته التى يعين بها غيره في شيء قد قصد به المعصية اجارة محرمة باطلة فبيع نفس العنب أو العصير لمن يتخذه خمرا أقرب الى التحريم والبظلان لا انه أفرب الى الخر من عمل العاصر وقد يدخل ذلك فى قوله وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها يدخل فى هذا عين الخمر وعصيرها وعنبها كما دخل العنب والعصير فى العاصر والمعتصر لان من هؤلاء الملعونين من لا يتصرف الا في عين الخمر كالساقي والشارب ومنهم من لا يتصرف الا في العنب والعصير كالعاصر والمعتصر ومنهم من يتصرف فيهما جميعا يبين ذلك ما روي الامام أحمد باسناده عن مصعب بن سعيد قال قيل لسعد يعني ابن أبى وقاص أحدالعشرة تبيع عنبا لك لمن يتخذه عصيرا فقال بيس الشيخ ~~أنا ان بعت الخمر وعن محمد بن سيرين قال كانت لسعد بن مالك أرض فيها عنب فجاء قيمه عليها فقال ان عنبها قد ادرك فما نصنع به قال بيعوه قال انه اكثر من ذلك قال اصنعوه زبيبا قال انه لايجئ زبيب قال فركب سعد وركب معه ناس حتى اذا أتوا الارض التى فيها العنب أمر بعنبها فنزع من أصوله وحرثها وعن عقار ين المغيرة بن شمبة قال سألت ابن عمر انى مان مبه اعل او لكن ربه نم به وى روابهان مداه ون مر سنس ى انسير (م-6- اقامة الدليل)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٣٣