============================================================ (27) المشتري اشتراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وهذا شأن المورقين فان الرجل يأتيه فيقول أريد الف درهم فيخرج له سلعة تساوي الف درهم وهذا هو الاستقامة يقول اقمت السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى واحد وهي لفة مكية معروفة بمعنى التقويم فاذا قومتها بالف قال اشتريتها بألف ومائتين أو اكثر أو أقل فقول ابن عباس يوافق قول عمر بن عبد العزيز وكذلك قال محمد بن سير بن اذا أراد أن يبتاعه بنقد فليساومه بنقد وان كان يريد أن يبتاعه بنسأ فليساومه بنسأ كرهوا أن يساومه بنقد ثم يبيعه بنسأ لثلا يكون المقصود بيع الدراهم بالدراهم وهذا من أبين دليل على كراهتهم لما هو أشد من ذلك وكذلك ماقد حفظ عن ابن عمر وابن عباس وغير واحد من الساف انهم كرهوا بيع (ده بدوازده) لان لفظه أبيمك العشرة باثنى غشر فكر هوا ~~هذا الكلام لمشابهته الربا ومما يجوز أن يقصد به ذلك ماروي آبو داود في سننه عن محمد بن عمر وعن أبى سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما او الربا فان للناس في تفسير البيعتين فى بيعة تفسيرين (آحدهما) ان يقول هو لك بنقد بكذا وبنسيئة بكذا كما رواه سماك بن حرب عن عبد ار حمن بن عبدالله بن مسمود عن أبيه قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وبنقد بكذا وكذا رواه الامام أحمد وعلى هذا فله وجهان (آخدهما) 9 أن يبيعه بأحدهما مبهما ويتفرقا على ذلك وهذا تفسير جماعة من اهل العلم لكنه بعيد من هذا الحديث فانه لا مدخل لارباهنا ولا صفقتين هنا وانما هى صفقة واحدة بثمن مبهم (والثانى) ان يقول هى بنقد بكذا ابيمكها بنسيثة بكذا كالصورة التى ذ كرها ابن عباس فيكون قد جمع صفقتى النقد والنسيثة فى صفقة واحدة وجعل النقد معيارآ للنسيئة وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم فله او كسهما او الربا فان مقصوده حينئذ هو بيع دراهم عاجلة بآجلة فلا يستحق الا رآس ماله وهو او كس الصفقتين وهو مقدار القيمة العاجلة فان اخذ الزيادة فهو مرب (التفسير الثاني) ان يببعه الشيء بثمن على ان يشتري المشترى منه ذلك الثمن وأولى منه ان يبيهه السلعة على ان يشتريها البائع بعد ذلك وهذا اولى بلفظ البيعتين في بيعة فانه باع السلعة وابتاعها او باع بالتمن وباعه وهذان صفقتان فى صفقة حقيقة وهذا بعينه هو العينة المحرمة وما اشبهها مثل ان يبيعه نسأ ثم يشتري باقل منه نقدا او يبيعه نقدا ثم يشتري با كثر منه
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي