تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (42 عن ببع المضطز وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك رواه الامام آحمد وسعيد بن منصور مبسوطا قال قال على سياتى على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يومر بذلك وقال الله تعالى (ولاتنسوا الفضل بينكم) وينهد الاشرار ويستذل الاخيار ويباع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تطعم وهذا وان كان فى راويه جمالة فله شاهد من وجه آخر رواه سعيد * قال حدثنا هيشم س عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغنى عن حذيفة رضى الله عنه انه حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعد زماتكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمن بذلك قال الله تعالى (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر الا أن بيع المضطر حرام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ان كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلا كا الى هلاكه وهذا الاسناد وان لم تجب به حجة فهو يعضد الاول مع انه خبر صدق بل هو من دلائل النبوة فان عامة العينة انما تفع من رجل مضطر الى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض الا آن يربحوا في المائة ما آحبوا فيبيعو نه ثمن الماثة بضعفها أو نحو ذلك ولهذا كره العلماء أن يكون اكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة لثلا يدخل فى ت اسم العينة وبيع المضطر فان آعاد السلعة الى البائع آو الى آخر يعيدها الى البائع عن احتيال منهم وتواطئ لفظي آو عر في فهو الدي لايشك في تحريمه وماان باعها لغيره بيعائابتا ولم تعد الى الاول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسعونه التورق لان مقصوده الورق * وكان غمربن عبد العزيز يكرهه وقال التورق أخبث الربا واياس بن مماوية يرخص فيه وعن الامام أحمدفيه روايتان منصوضتان وأشار فى رواية الكراهة الى أنه مضطر ولعل الحديث الذي رواه أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انما الربا في النسيئة آخرجاه فى الصحيحين انما هو اشارة الى هذا آو تحوه فان ربا النسيئة يدخل في جميع الاموال فى عموم الاوقات بخلاف ربا الفضل فاتنه نادر لا يكاد يفعل الاعند صفة المالين وهذا كما يقال انما العالم زيد ولا سيف الا ذو الفقار يعني انه هو الكامل فى بابه وكذلك النسيثة هي أعظم الربا وكبره (يؤبد هذا المعنى) ماصح عن ابن عباس آنه قال اذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس واذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فلا خير فيه تلك ورق بورق رواه سعيد وغيره يعني اذا قومتها بنقدثم بعتها نسينا كان مقصود

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٢٨