تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (41) يوافق هنا روى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يأتى على الاس زمان يستحل فيه نمسة أشياء بخيسة أشياء يستعلون الخر باسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بلرهبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع وهذا الخبر صدق فان الثلاثة المقدم ذكرها قد بينت وأما استحلال السحت الذى هو العطية للوالي والحاكم والشافع ونحوهم باسم الهدية فهو أظمر من ان يذكر وأما استحلال القتل باسم الارهاب الذبى يسميه ولات الظلم سياسة وهيبة وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضا واذا كان النبى صلي الله عليه وسلم قد أخبر انه س سيكون من يستحل الخور والربا والسحت والزنا وغيرها باسماء أخرى من النبيذ والبيع والهدية والنبكاح ومن يستحل الحرير والمعازف فمن العلوم ان هذا بعينه هو فعل أصحاب الحيل فانهم يعمدون الى الآحكام فيعلقونها بمجرد اللفظ ويزعمون ان الذى يستحلوته ليس بداخل فى لفظ الشىء المحرم مع ان العقل يعلم ان معناه معنى الشيء لمحرم وهو المقصود به وهذا بين فى الحيل البوبية ونكاح المحال ونحو ذلك فانها تستحل باسم البيع والقرض والنكاح وهى ربا أوسفاح فى المعنى فان الرجل اذا قال الرجل وله عليه الف تجلها الى سنة بألف ومائنين فقال بعنى هذه السلعة بالالف التى في ذمتك ثم ابتعها منى بالف ومائتين فهذه صورة البيع وفى الحقيقة بانه الالف الحالة بالف ومائتين مؤجلة فان السلعة قد تواطؤا على عودها الى ربها ولم يأتيا بيع ~~مقصود بتات وكذلك نكاح المحل وان أتوا فيه بلفظ الانكاح وبالولي والشاهدين والمهرفانهم قد تواطؤا على ان نقيم معه ليلة أو ساعة ثم تفارقه وانها لا تأخذ منه شيأ بل تعطينه وهذا هو سفاح امرأة تستاجر رجلا ليفجر بها لحاجتها للبها فتديل الناس الاسماء لا يوجب تبديل الاحكام ~~فانها اسماء سموهاهم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان كتسمية الاوثان آلهة فان خصائص الالهحية لما كانت معدومة فيها لم يكن لنلك التسمية حقيقة كذلك خصائص البيع والنكاح وهى الصفات والنعوت الموجودة في هذه العقود فى العادة اذا كان بعضها منتفيا عن هذا العقد لم يكن بيعا ولا نكاحا فاذا كانت صفات الخمر والربا والسفاح ونحو ذلك من المحرمات موجودة في شيء كان محرما فوان سماه الناس بغير ذلك الاسم لتغبير أتوا به فى ظاهره وان أفرد باسم كما ان المنافق يدخل في اسم الكافر فى الحقيقة فان كان في بعض الاحكام في الظاهر قد يجرى عليه كم الومن ومن علم را الجاملية القى نزل فيه لقرآن كيف كان لم بشك فى ان كثير امن .

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٢٣