============================================================ (10) بموت أو طلاق ولانه اذا حصل الوطء صارت المرأة بمنزلة سائر الزوجات وارتفع تحريم الطلاق به فهذا جعل الوطء وحده هو المحال وبالجملة فهذا مذهب عامة هؤلاء وهو ظاهر مذهب الشافعى ويروى عن أبى يوسف ثم عامة أصحابنا قطعوا بهذا مع ذكر بعضهم للخلاف فى المسألة الاولى * وللشافعى قول بصحة العقد وفساد الشرط فى الصورة الثالثة * وقال أبو حنيفة وأصحابه النكاح 74 جائز والشرط فاسد كسائر الشروط الفاسدة عندهم سواء قال على انه اذا أحلها فلا نكاح أو قال على ان يطلقها اذا أحلها وروى ذلك عن الثورى وذكر ذلك عن الاوزاعى في نكاح المحل وفيه نظر عنه وعن ابن أبى ليلى فى نكاح المحلل ونكاح المتعه انه آبطل الشرط فى ذلك وأجاز النكاح وهذا يقتضى صحه النكاح في الصور الثلاث وهو قول زفر وقد خرج القاضي في موضع من الخلاف وأبو الخطاب رواية بصحه العقد وفساد الشرط فى الصورة الثانية والثالثه من رواية عن الامام أحمد في النكاح المشروط فيسه الخيار او انه ان جثتني بالمهز الى وقت كذا والا فلا نكاح بينا ان العقد صحيح والشرط باطل ومن أصحابنا من طرد التخريج ن فى الصور الثلاث وهو في غاية الفساد على المذهب بل لا يجوز نسبه مثل هذا الى الامام آحمد والفرق بين هذه المسألة وتلك من ثلاثة أوجه ( أحدها) انه هنا شرط الفرقة الرافعه للعقد عينا وهنك انما شرط الفرفة اذا لم يجنه بالهر أو اذا اختارها صاحب الخيار فاين هذا من هذا (الثاني) ان المقصود باشتراط المجىء بالمهر تحصيل المقصود بالعقد في مسألة الخيار يلزم العقد بمضى الزمان وهنا الشرط مناف لمقصود العقد وهو اما موجب للفرقة عينا بحيث تقع الفرقة بمفتى ازمان كنكاح المتعة أو موجب لا يقاع الفرقة على الزوج (الثالث) ان تلك الانكعة مقضودة يريد بها الناكح مايراد بالمناكح وهنا انما المقصود تحليل المحرمة لزوجها فالمقصود زوال النكاح لا وجوده ثم عامه هؤلاء الذين لا يبطلون العقد يكرهون نكاح المحلل وان لم يبطلوه ويهون عنه وهو مذهب أبي حنيفه والشافعى وغيرهما ولم يبلغنا عن أحد خلاف ذلك فيما اذا ظهر من الزوج انه يريد التحليل فاما اذا أضمر ذلك فقد حكي عن أولئك النفر من التابعين ان صحت الحكاية أنه يثاب على ذلك وصحتها بعيدة فان القاسم بن معن قاضى الكوفة قال قال أبو حنيفة لولا ان يقول الناس لفلت انه ما جور يعنى المحال وهذه قالها القاسم فى معرض التشنيع على من قالها فان سياق كلامه يقتضى ذلك مع ان أبا حتيفة أخبر انه لولا ان هذا ت
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي