تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (وقف) وكان زمنهم يمكنها تحتبس حتى تطهر وتطوف وكانوا يأمرون الامراء ان يحتبسواحتى تطهر الحيض ويطفن ولهذا ألزم مالك وغيره المكارى الذي لها أن يحتبس معهاحتى تطهروتطوف ثم ان أصحابه قالوا لا يجب على مكاريها فى هذه الازمان أن يحتبس معها لما عليه فى ذلك من الضرر فعطلم ان أجوبة الاثمة بكون الطهارة من الحيض شرطا أو واجبا كان مع القدرة على ان تطوف طأهرالامع العجز عن ذلك اللهم الا ان يكون منهم من قال بالاشتراط آو الوجوب فى الحالين فيكون النزاع مع من قال ذلك والله تعالى آعلم * ~~آخر ماوجه فى هذه المسئلة الجليلة الجيلة الغزيرة الفائدة والحمد لله وحده * (وسئل الشيخ تقى الدين رحمه الله } عن رجل باشر امرأته وهو فى عافية فهل له أن يصبر بالطهر الى ان يتضحى النهار أم يتيم ويصلي * افتونا ما جورين * ({أجاب الحمد لله * لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت بل عليه ان قدر على الاغتسال بماء بارد أو حار أن يغتسل ويصلى فى الوقت والا تيعم فان التيهم بخشية البزد جانز باتفاق الايثمة واذا صلى بالتيعم فلا اعادة عليه لكن اذا تمكن من الاغتسال اغتل والله آعلم * ﴿وسئل ﴾ أيما أفضل يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر آو النصر ﴿ فأجاب﴾ الحمد لله * أفضل أيام الاسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء وأفضل أيام العام هو يوم النحر وقد قال بعضهم يوم عرفة والاول هو الصحبح لان فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال أفضاع الايام عند الله يوم النحر ثم يوم الفطر لانه يوم الحج الاكبر فى مذهب ت مالك والشافعى وأحمد كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يوم النحر هو يوم الحج الاكبر وفيه من الاعمال مالا يعمل في غيره كالوقوف بمزدلفة ورمى جمرة العقبة ت وحدها والنحر والحلق وطواف الافاضة فان فعل هذه فيه أفضل بالسنة واتفاق العلماء والله أعلم * (فصل ) الذبيحة فى الأضحية وغيرها تضجع على شقها الايسر ويضع رجله اليمنى على عقها كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم ويسمى الله ويكبر فيقول بسم الله والله أكبر اللم منك ولك اللهم تقبل منى كما تقبات من ابراهيم خليلك. ويستحب أن يستقبل بها القبلة * وان ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته اجزا ذلك في آظهر قولى العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فان الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد ثبت فى الصحيح آن النبي صلى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٦٤