============================================================ (15 لا يبال اعكافبا لاتما مغبرة اله بل افامنع من السجدلا الاضكان فاتما ليست مضلرة الي ان تقيم فى المسجد ولو آبيح اها ذلك مع دوام الحيض الكان فى ذلك اباحة المسجد للحيض وأما الطواف فلا يمكن الا فى المسجد الحرام فانه تختص ببقعة معينة ليس كالاعتكاف فان المعتكف يخرج من المسجد لما لابد منه كقضاء الحاجة والاكل والشرب وهو معتكف فى حال خروجه من المسجد ليس له فى تلك الحال أن يباشر النساء وهو كما قال لله تعالى (ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون فى المساجد) وقوله فى المساجد يتعلق بقوله عاكفون لا بقوله تباشر وهن فان المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره المعتكف في المسجد ليس له ان يباشر اذا خرج منه لما لابد منه فلما كان هذا يشبه الاعتكاف والحائض تخرج لما لا بد لها منه فلم يقطع ان 1ج الحيض اعتكافها وقد جمع سبحانه ين المكوف والطواف والصلاة في الامر بتفير ينه بقوله (وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود) فنعه من الحيض من تمام طهارته والطواف كالمكوف لا كالصلاة فان الصلاة تباح فى جميع الارض لاتختص بمسجد ويحبلها وبحرم فيها مالا يحرم فى اعتكاف ولا طواف * وحقيقة الامر أن الطواف عبادة من البادات التى يفعطها الحلال والحرام لاتختص بالاحرام ولهذا كان طواف الفرض انما يجب بعد التحال الاول فيطوف الحاج الطواف المذكور فى قوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم وليو فوا نذورهم وليط وفوا بابيت العتيق) فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ولم يبق عليهم محرم الا النساء ولهذا لوجامع أحدهم 1 في هذه الحال لم يفسد نسكه بافاق الأثمة واذا كانت عبادة من العباهات فمى عبادة مختصة بالمسجد الحرام كما ان الاعتكاف يختص بجميع المساجد والله تعالى قدأمر بتطهير بيته للطائفين والما كفين والركع السجود وليس هو نوعا من الصلاة فاذا تركه من نكه فعليه دم . واذا س نرك الواجب الذى هو صفة فيالطواف للمجز فهذا عل اجتهاد هل يلحق بمن ترك شيأمن نسكه أو يقال هذا فيمن نرك نيكا مستقلا أو تركه مع القدرة بلا عذر أو ترك ما يختص بالحج والععرة وأما القول بان هذه العاجزة عن الطواف مع الطمهرترجع معحرمة أو تكون كالمحصر ت أو سقط عنها الحج او ان يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لاصول الشرع مع أنى لم أعلم اماما من الاثمة صرح بشيء منها في هذه الصورة وانما كلام من قال عليها دم 4 أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والاثمة كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي