============================================================ (449 (وقف) والشاهد على غيره لا يكون حاكما والناقل المحه ود يكون حاكيا لا مفتيا ولا يحتعل حال هذه المرأة الا تلك الامور الثلاثة أو هذا القول أوان يقال طواف الافاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف بعده كما يذكر ذلك قولا فى مذهب مالك فيمن نسى طواف الافاضة حتى عاد الى بلده أنه يجزئه طواف القدوم هذا مع انه ليس لها فيه فرج فانها قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة الى ان يخرج الحاج وفيه أيضا تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والاجماع والمناسك قبل وقتها لا تجزئ . واذا دار الامر بين ان تطوف طواف الافاضة مع الحدث وبين ان لا تطوفه كان آن تطوفه مع الحدث أولى فان فى اشتراط الطهارة نزاعا معروفا وكثير من العلماء كا بي حنيفة وأحمد في احدى الروايتين عنه يقولون انها فى حال القدرة على الطهارة اذا طافت مع الحيض أجزأها وعليها دم مع قولهم إنها تاثم بذلك ولو طافت قبل التعريف لم يجزئها وهذا القول مشهور معروف يبين لك ان الطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوتت وأصحاب هذا انقول يقولون ان الطهارة واجبة فيها لا شرط فيها والواجبات كلها تسقط بالعجز ولهذا كان قول أبى حنيفة وغيره من العلماء أن كل ما يجب فى حال دون حال فليس بفرض وانما الفرض مايجب على كل أحد ولهذا قالوا إن طواف الوداع لما اسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحايض دل على انه ليس بركن بل يجبره دم : وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على انه ايس بفرض بل هو واجب يجبره دم . وكذلك الرمي لما جوز فيه للرعاة وأهن السقاية التآخير من وتت الى وقت دل ذلك على ان فعله فى ذلك الوقت ليس بفرض . وكذلك رخص للضعفة ان يفيضوامن جمع بليل جمع من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم وقد ذكرها أصحاب أبى عنيفة كالطحاوى وغيره فاذا كان من قولهم أن الطهارة ليست فرضا في الطواف وشرطا فيه بن هى واجبة تجبر بدم دل ذلك على انها لاتجب على كل أحد فى كل حال فاذا وجب على كل أحد فى كل حال انما هو فرض عندهم لا بد من فعله لا يجبر بدم وحينئذ فاذا كانت الطهارة واجبة فى حال دون حال سقطت مع العجز كما منقط سائر الواجبات مع العجز كطواف الوداع وكما يباح للمحرم ما يحتاج اليه الناس من حاجة عامة كالسراويل والخفين فلا قدية عند أكثر العلماء كالشافى وأحمد وسائر فقهاء الحديث بخلاف ما يحتاج اليه فى بعض الاحوال فانه لايباح الا مع القدرة وأبو حنيفة يوجب الفدية فى الجميع وحينئذ فهذه المحتاجة م لا5 فتاوى (ثانى)}
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي