تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (218) (وقف) ولا حائض بل اشتراط الوضوء فى الصلاة وخمار المرأة فى الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف واذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض ورخص للحائض آن .

تاوله الخعرة من المسجد وقال لها إن حيضتك ليست فى يدك فبين ان الحيضة فى الفرج والفرج لا ينال المسجد وهذه العلة تقتضى إباحته للحائض مطلقا لكن اذا كان قدقال لا أحل المسجد لجنب ولا حائض فلابد من الجمع بين ذلك والايمان بكل ماجاء من عند الله واذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر فهذا مجمل وهذا خاص فيه إباحة المرور وهو مستشى من ذلك التحريم مغ انه لاضرورة اليه فاباحة الطواف للضرورة لاتنافى تحريمه بذلك النص كاباحة الصلاة للمرأة ~~بلا خمار للضرورة وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بدل التيعم بل وبلا وضوء ولا تيعم للضرورة كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الآية وكاباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة مع قوله لاصلاة الا بام القرآن وكالصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله حتيه ثم اقرصيه ثم صلى فيه والصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله جعلت لى كل أرض طيبة ~~مسجدا وطهورا بل تحريم الدم ولحم الخنزير أعظم الامور وقد أبيح للضرورة * والذى جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك فهو أفضل من غيره لنهى الحائض عنه والصلاة اكمل منه وذلك انه يشبه الصلاة أكثر من غيره ولا نه تختص بالمسجد فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائض ولم تأت سنة تمنع المحدث منه وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الاولى والاحرى كقراءة القرآن وكالاعتكاف فى المسجد ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره. ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص والاجماع وليس لاحد آن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وانما الحجة النص والاجماع ودليل مستنبط من ذلك تقدر ت: مقدماته بالادلة الشرعية لا باقوال بعض العلماء فان أقوال العلماء يحتج لها بالادلة الشرعية لايحتج ت بها على الادلة الشرعية. ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الادلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الامة بالقبول بحيث يجب الايماز به وبين ما قاله بعض العلماء أو يتعذر اقامة الحجة عليه ومن كان لا يفرق بيز هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء وانما هو من المقلدة الناقلين لا قوال غيرهم مثل الحدث عن غيره

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٥٦