============================================================ (427) عحظورات الصلاة التى تبطلهاء الا كل والشرب والعمل الكثير ولايبطل شيء من ذلك الطواف بل نهايته انه يكره فيه لغير حاجة كما يكره العبث فى الصلاة ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة أو جنازة أقيمت بنى على طوافه والصلاة لا نقطع لمثل ذلك فليس محظورات الصلاة محظورة فيه ولا واجبات الصلاة واجبات فيه كالتحليل والتحريم فكيف يقال إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعى وما أعلم ما يوجب ذلك* ثم تدبرت وتين ل أن طهارة الحدت لاتشترط فى الطواف ولا تجب فيه بلا رب ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى فان الادلة الشرعية انما تدل على عدم وجوبها فيه وليس فى الشريعة ما يدل على وجوب الطبارة الصغرى فيه وحيئذ فلا نسلم ان جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن بل جنس القراءة أفضل منه فانها أفضل ما فى الصلاة من الافوال والسجود افضل مافيها من الافعال والطواف ليس فيه ذكر مفروض * واذا قيل الطواف قد فرض بعضه قيل له قد فرضت القراءة فى كل صلاة فلا تصح صلاة الا بقراءة فكيف يقاس الطواف بالصلاة . واذاكانت القراءة أفضل وهى تجوز للحائض لحاجتها اليه في أظهر قولى العلماء فالطواف أولى ان يجوز مع الحاجة * واذا قيل أنتم تسلمون ان الطواف في الاصل محظور على الحائض واغا ياح للضرورة قيل من عال بالمسجد فلم يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه ومن سلم ذلك يقول وكذلك من القرآن ماهو محظور على الحائض وهو القراءة في الصلاة وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر الطلماء وانما أبيحت للحاجة فالطواف أولى * ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء وكما دل عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد ومع هذا اذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسه مسه فاذا اضطر الى الطواف الذي لم يقم دليل شرعى على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان أولى بالجواز فاذا قيل الطواف منه ماهو واجب قيسل ومس المصحف قد يجب فى بعض الاحوال اذا احتيج اليه لصيانته الواجبة والقراءة الواجبة أو الحل الواجب اذا لم يمكن اداء الواجب الا بمسه * وقوله صلى لله عليه وسلم الحائض تقضى المناسك كلها الا الطواف باليت من جنس قوله لايقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضا وقوله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي