============================================================ (415) يسلم أن السجود المجرد كسجود التلاوة يجب له الطهارة ومن منع ذلك قال انه يجوز بدون الوضوء وقال ان السجود المجرد لا يدخل فى مسمى الصلاة وانما مسعى الصلاة ماله تحريم وتحليل * وهذا السجود لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر له بالطهارة بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلون والمشركون والجن والانس وسجد سحرة فرعون على غير طهارة وثبت عن ابن عمر انه سجد للتلاوة على غير وضوه ولم يرو عن أحد من الصحابة انه أوجب فيه الطهارة وكذلك لم برو أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه سلم فيه وأكثر السلف على انه لا يسلم فيه وهو احدى الروايتين عن أحمد وذكر أنه لم يسمع ~~فى التسليم أثر. ومن قال فيه تسليم فقد أثبته بالقياس الفاسد حيث جعله صلاة وهو موضع المنع: وصلاة الجنازة قد ذهب بعضهم الى أنه لا يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيف فان لها تحربما وتحليلا فهى صلاة وليس الطواف مثل شيء من ذلك ولا الحائض محتاجة الى ذلك فانها ان لم تصل فرض العين ففرض الكفاية والنفل أولى ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الامكان كما أن شهودها العيد وذكر الله تعالى مع المسلمين يحصل المقصود بحسب الامكان والطواف وان كان له مزية على سائر المناسك بنفسه ولكونه في المسجد وبان الطواف شرع منفردا بنفسه وشرع في الصرة وشرع فى الحج وأما الاحرام والسعى بين الصفا والمروة والحلق فلا يشرع الا فى حج أو عمرة وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومز دلفة ورمى الجمار فلا يشرع الا في الحج فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس وجعل لهم التقرب به مع الاحلال ات والاحرام فى النسكين وفى غيرهما فلم يوجب فيه ما أوجبه فى الصلاة ولا حرم فيه ما حرمه فى الصلاة فعلم ان أمر الصلاة أعظم فلا يجعل مثل الصلاة . ومن قال من العلماء إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد فانما ذلك لان الصلاة تمكنهم فى سار الامصار بخلاف الطواف فانه لا يمكن الا بمكة والعمل المفضول فى مكانه وزمانه يقدم على الفاضل لالأن جنسه أفضل كما يقدم الدعاء فى آخر الصلاة على الذكر والقراءة ويقدم الذكرفى الركوع والسجود على القراءة لان النبى صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن اقرأ القران را كعا وساجدا وكما يقدم القراءة والذكر والدعاء فى أوقات النهى وكما تقدم اجابة المؤذن على الصلاة والقراءة لان هذا برت وذد لا بوت لآتان اذا عرج قدم لل الان جنه افشد من جنر البلاة بدا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي