============================================================ (444) حدث الحيض وعدم احتياجها الى الصوم ومنعت من الصلاة بطريق الاولى لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهر فهى أيضا منعت من الطواف اذا امكنها ان تطوف مع الطهر لان الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس كالصلاة من كل الوجوه * والحديث الذي رواه النساني عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير قد قيل انه من كلام ابن عباس. وسواء كان من كلام النبى صلى الله عليه وسلم أو كلام ابن عباس ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجممة والاستستاء والكسوف فان الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى (وطهر بيتي للطائفين والعا كفين والركع السجود) * وقد تكلم العلماء أيما أفضل للقادم الصلاة أو الطواف وأجمع العلماء على أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين: والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر العلما بالفرق بين مسمى الصلاة ومسعى الطواف متواترة فلا يجوز ان يجعل نوعا من الصلاة والنبى صلي الله عليه وسلم قال الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التمسليم والطواف ايس تحريمه التكبير وتحليله التسليم وقد تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث له والوضوء للصلاة معلوم بالاعنطرار من دين الاسلام ومن أنكره فهو كافر ولم ينقل شيء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى وجوب الوضوء له ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث وتنازع العلماء فى الطهمارة من الحيض هل هى واجبة فيه أو شرط فيه على قولين فيه ولم يتنازعوا فى الطهارة للصلاة آنهاشرط فيها وأيضا فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بأم القرآن والقراءة فيه ليست واجبة بأتفاق العلماء بل فى كراهتها قولان للعلماء * وأيضا فانه قد قال ان الله بحدث من أمره ماشاء ومما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة فنهى عن الكلام فى الصلاة مطلقا والطواف يجوز فيه من الكلام مالا يجوز فى غيره وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة فان لها تحريما وتحليلا ونهى فيها عن الكلام وتصلى بامام وصفوف وهذا كله متفق عليه والقراءة فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح قولى العلماء * وأما سجود التلاوة فقد تنازع الطماء هل هو من الصلاة التى تشترط لها الطهارة مع انه سجود وهو أعظم أركان الصلاة الفعطية ولا يتكلم فى حال سجوده بل يكبر اذا سجد واذا رفع ويسلم أيضا فى أحد قولي العلماء هذا عند من
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي