============================================================ بين الماء والمائعات وقد بسطنا الاكلام فى هذه المسئلة ودلائلها وكلام الطلماء فبها فى غير هذا الموضع كيف وفي تنجيس مثل ذلك وتحريمه من فساد الأطممة العظيمة وإتلاف الاموال ~~العظيعة القدر مالا تأتى بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن كلها والله سبحانه انما حرم علينا الخبائت تزيها لنا عن المضار واباح لنا الطيبات كلها لم يحرم علينا شيأ من الطيبات كما حرم على أهل الكتاب بظلعهم طيبات أحات لهم ومن استقرأ الشريعة فى مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد في المبدإ والمعاد تبين له من ذلك مايهديه الله اليه ومن لم يجعل الله له نورا فماله من ~~نور والله سبحانه أعلم * والحمد لله وحده وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن مصنفاته تغمده الله تعالى برحمته * (فصل) (في طواف الحائض والجنب والمحدث) قال رحمه الله ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال الحائض تقضى المناسك كاها الا الطواف بالبيت وقال لعائشة رضى الله عنها اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بابيت ولما قيل له عن صفية إنها حاضت فقال أحابستنا هى فقيل له انها قد أفاضت قال فلا اذ آه وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه بعث أبا بكرعام تسع 1 لما أمره على الوسم ينادى ان لا يطوف بالبيت عريان ولم ينقل أحد عنه انه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة كما أمر المصلين بالوضوء فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت إما ان يكون لاجل المسجد لكونها منهية عن اللبث فيه وفى الطواف لبث أو عن الدخول اليه مطلةا لمرور أو لبث وإما ان يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والاجماع ومس المصحف عند عامة العلماء وكذلك قراءة القرآن فى أحد قولى العطلماء. والذين حرموا عليها القراءة كاحمد فى المشهور وكذلك الشافهى مع أبي حنيفة تنازعوا فى اباحة قراءة القرآن لها وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال (أحدها) اباحتها للحائض والنفساء وهو اختيار القاضى أبى يعلى وقال هو ظاهر كلام أحمد (والثانى) منع الحائض والنفساء (والثالث) إباحتها للنفساء دون الحائض اختاره الخلال من أصحاب أحمد وإما ان يكون لكل منهما وإما ان يكون لمجموعهما بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم فان كان تحريمه للاول لم يحرم عليها عند الضرورة فان لبثها فى المسجد الضرورة المسجد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي