============================================================ (435 كان جامد آفا لقوها وما حولها وكاوا سمنكم وان كان مائنا فلا تقربوء وهذا الحديت انما بدل لو دل على نجاسة السمن الذى وقع فيه الفأرة فكيف والحديث ضعيف بل باطال غلط فيه مععر على الزهرى غلطا معروفا عند النقاد الجهابذة كما ذكره الترمذى عن البخارى. ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح فلم يعلم العلة الباطنة فيه النى توجب العلم ببطلانه فان علم العبل من خواص علم أثمة الحديث ولهذا بين البخارى في صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية وأن الحديث الصحيح هو على طهارته أدل منه على النجاسة فقال * (باب) اذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب فقال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله يعنى ابن البارك عن يونس عن الزهرى انه ستلى عن الدابة التى ثموت في الرت أو السبن وهو جامد أوغير جامد. الفارة أوغيرها قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بفأرة ماتت في سمن فأمر بهما فرب منها فطرج ثم أكل * وفى حديت عبيد لله بن عبد لله عن ابن عباس عن ميمونة قال سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن أفأرة وقعت فى سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه فذكر البخارى عن ابن شهاب الزهربى أعلم الامة بالسنة في زمانه أنهأفتى فى الريت والسمن الجامد وغير الجامد اذا ماتت فيه الفارة أنها تطرح وما قرب منها واستدل بالحديث الذى رواه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن فارة ونعت فى سمن قال القوها وما حولها وكلره ولم يقل النبى صلى لله عليه وسلم ان كان مائعا فلا تقربوه بل هذا باطل فذكر البخارى رضى الله عنه هذا ليبين أن من ذكر عن الزهرى انه روى في هذا الحديث هذا التفصيل فقدغلط عليه فانه اجاب بالعموم فى الجامدوالذائب مستدلا بهذا الحديث بعينه لاسيما والسمن بالحجاز يكون ذائبا أكثر مما يكون جامدا بل قيل انه لا يكون بالحجاز جامد ا بحال فاطلاق النبى صلى الله عليه وسلم الجواب من غير تفصيل بوجب العموم اذ السؤال كالمعاد فى الجواب فكانه قال اذا وقعت الفأرة فى السمن فالقوها وماحولها وكلواسمنكم وترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال هذا اذا كان السمن بالحجاز يكون جامدا ويكون ذايبا فأما ان كان وجود الجامد ناورا أو معدوما كان الحديث نصاف ان السمن الذائب اذا وقعت فيه الفارة فانها تاقى وماحولها ويؤكل وبذلك اجاب الزهري فان مذهبه ان الماء لا ينجس قليله ولاكثيره الا بالتغير وقد ذكر البخارى في أوائل الصحيح التسوية
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي