تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (433) (وقف) فى الحج وفى غز والكفار والخوارج المارقين وان كان أثمة ذلك فجارا وان كان فى تلك الجماعات فجار. وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به ايمانا إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه فى دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه واصلاح س قلبه وما يختص به من الامور التى لا يشر كه فيها غيره فهذه يحتاج فيها الى انفراده بنفسه إما في ن بيته كما قال طاوس نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه وإما في غير بيته فاختيار المخالطة مطلقا خطا واختيار الانفراد مطلقاخطا * وأما مقدار ما يحتاج اليه كل انسان من هذا وهذا وما هو الاصلح له فى كل حال فهذا يحتاج الى نظر خاص كما تقدم * وكذلك السبب وترك السبب فمن كان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له فى دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله وهذا خير له من ان يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال.

وسبب مثل هذا عبادة لله وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه فان تسبب بغير نية صالحة أولم يتوكل على الله فهو مطيع في هذا وهذا . وهذه طريق الانياء والصحابة وأما من كان من الفقراء الذبن أحصروا فى بيل الله لا يستطيعون ضربا فى الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التغن فهذا اما ان يكون عاجزا عن الكسب أو قادر آعليه بقويت ماهوفيه أطوع لله من الكسب فقعل ماهوفيه أطوع هو الشروع فى جقه وهذا يتوع بتوع أحوال الناس وقد تقدم أن الافضل بتوع نارة بحسب أجناس العبادات كما أن جنس للصلاة ا فضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. وتارة يختلف باختلاف الاوقات كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة . وتارة باختلاف عمل الانسان الظاهركما ان الذكر والدعاء فى الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالانفاق * وأما القراءة فى الطواف ففيها نزاع معروف وتارة باختلاف الامكنة كما ان المشروع بعرفة ومز دلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها والطواف البيت للوارد أفضل من الصلاة والصلاة للمقيعين بمكة أفضل . وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة فالجهاد للرجال أفضل من الحج وأما النساء جماد هن الحج والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لابويها بخلاف الأيمة فانها اتاورة بطلة أو با ركارن بحلن باحد ال هدر ة لبه ريزه نايتدر عد ن ﴿م 55 فتاوى (تانى)﴾

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٤١