تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (وقف) (]3؛) انى يل ان القباس فيها حار ضر الص وان عكم النصس فيها علي خلاف القباس فوجدنا ما خع الشارع بحكم عن نظائره فانما خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه بالحكم كما خص ا: اسر ايا جوازر يعها بمنظلها خر صا لنعذر الكيل مع الحاجة الى اليع والحاجة توجب الاتقال الى البدل عند تعذر الاصل فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء واليتة مقام المذكي عند الحابجة وكذلك قول من قال القرض أو الاجارة أو لفراض أو المساياة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس ان أراد به أن هذه الافمال اختصت بصفات وجبت ان يكون حكمها مخالفا لحكم ماليس مثاها فقد صدق وهذا هو مقتضى القياس وان أراد أن الفعلين للتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلقين فهذا ينزه عنه من هو دون الانياء صلوات الله عليهم ولكن هذه الافيسة المعارضة هى الفاسدة كقياس الذين فالوا انما البيع يثل الربا وأحل الله 2 البيع وحرم الربا وقياس الذين قالوا أتأ كلون ما فتلتم ولا تأ كلون ما قتل الله ينون المينة وقال الت تعالى (وان الشباطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وان أطشموهم انكم لمشركون) ولمل من رزفه الله فهم وآناه من لدنه علما يجد عامة الاحكام النى تعلم بقياس شرعى صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي كما أن غاية ما يدل عليه الخطاب الشرعى هو موافق للعدل الذى هو مطلوب القياس الصحيح * واذا كان الامر كذلك فالكلام فى أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج الى نظر خاص واستهداء من لله والله قدأمر العبد أن يقول في كل صلاة ( اهدنا العبر اط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فعلى العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء ليصير من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء (فصل} وأما قوله هل الافضل للسالك العزلة أو الخلطة فهذه المسألة وان كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كليا وإما حايا خقيقة الامر أن الخاطة تارة تكون واجبة أو مستحبة والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطاة تارة وبالانفر اد تارة * وجماع ذلك أن المخالطة ان كان فيها تعاون على البر والتقوى فعى مأمور بها وان كان فيها تعاون على الاثم والعدوان فى متمى عنها فالاختلاط بالسلبين في جنس البادات كالصلوات الخس والجية والسدين وصلاة للكسوف والاستسقاء ونحوذلك هو مما أمر الله به ورسوله . وكذلك الاختلاط بهم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٤٠