تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (430) 37 لكونها عتقت محت عبد فكانت نحت ناقص ولا نخير اذا عتقت تحت الحر آو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير سواء كان الزوج حرا أو عبدا هذا مما تنازعوا فيه وهذا باب واسع ب3ا وهو متناول اكل حكم تلق بعين معينة مع الملم بانه لا يختص بها فيحتاج ان يعرف المناط الذى يتعاق به الحكم وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسا وبعضهم لا يسميه قياسا ولهذا كان أبو حنيفة وأصحابه يستعملو نه فى المواضع التى لا يستعملون فيها القياس * والصواب ان هذا ليس من القياس الذى يمكن فيه النزاع كما ان تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء * وهذه الانواع الثلثة تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط هى جماع الاجتهاد* (فالاول) ان يعمل بالنص والاجماع فان الحكم معاق بوصف يحتاج فى الحكم على المعين الى ان يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا باشهاد ذوى عدل منا وممن يؤر من الشهداء ولكن لا يمكن تعين كل شاهد فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين هل هم من ذوى العدل المرضيين أم لا وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبى صلى الله عليه وسلم للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج ان ينظر فى الاعيان * ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة لزوجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود الى المعروف كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لهند خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف قال تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هى أحسن) ويقى النظر فى تسليمه الى هذا التاجر يجزى من الربح (1) هل هو من التي هى أحسن أم لا ولذلك قوله (انما الصدقات للفقراء والمساكين) يقى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين في القرآن أم لا.

وكما حرم الله الخر والربا عموما يبقى الكلام فى الشراب المعين هل هو خمر أم لا وهذا النوع ب مما التفق عليه المسلمون بل المقلاء بانه لا يمكن ان ينص الشارع على حكم كل شخص انما يتكلم بكلام عام وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم * (وأما النوع الثانى) الذى يسعونه تنقيح المناط بأن ينص على حكم أعيان معينة لكن قد علمنا ان المكم لا يختص بها فالصواب فى مثل هذا أنه ليس من باب القياس لاتفاقم على الس بل انبن مانص عى نوسه رلكه بجا ال أن برن نوه رساة اقار: ذالس (1) قاه بره شس ال كن اماد والله فرتى ارع والن الم ال حع

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٣٨