============================================================ (412) ه بست ن صرب ان برشابير بم دران بضى "ل حال الجهر فان للعلماء فيه ثلاثة أقوال . قيل ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسجع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذ قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك واحمد وابى حنيفة وغيرهم وأحد قولى الشافعى . وقيل بل يجوز الامران والقراءة أفضل ويروى هذا عن الاوزاعى وأهل الشام والليث بن سعد وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم . وقيل بل القرانة والجية وهو القتول الآغر للشافي وقول الجمور جو الصحيح فان اق بجانه قل (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وألصتوا لعلكم ترحمون) قال أحمد أجمع الناس على انها نزات فى الصلاة وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فأنصتوا واذاكبر وركع فكبروا واركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك الحديث الى آخره * وروى هذا اللفظ من حديث أبي هريرة 01. [ أيضا وذ كر مسام أنه ثابت فقد أمر اله ورسوله بالانصات للامام اذا قرأ وجعل النبى صلى الله عليه وسام ذلك من جملة الاثتمام به فمن لم ينصت له لم يكن قد ايتم به ومعلوم ان الامام يجهر لاجل المأموم ولهذا يؤمن الأموم على دعائه فاذا لم يستعع لقرائته ضاع جهره ومصلحة متابعة الامام مقدمة على مصاحة ما يؤمر به النفرد ألا ترى أنه لو أدرك الامام فى وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقيب الوتر ويسجد بعد التكبير اذا وجده ساجدا كل ذلك لاجل المتابعة فكيف لا يستمع لقراءته مع انه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة فان المستمع له مثل أجر القارئ: ~~وما يين هذا اتقفائهم كلهم على انه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة اذا جهر فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بانصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للامام واد اكان يحصل له بالانصات أجر القارى لم يحتج الى فراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شفلته عن الاستماع المأمور به وقد تنازعوا اذا لم يسمع الامام لكون الصلاة صلاة مخافتة أو ابعد المأموم أو طرشه أو نحو 00 ذلك هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت والصحيح أن الأولى له أن يقرأ فى هذه المواضع لانه لا يستمع فراءة يحصل له بها مقصود القراءة فادا قرأ لنفسه حصبل له أجر القراءة والا بق ساكتا لاقارثا ولا مستمعا ومن سكت غير مستمع ولا قارئ فى الصلاة لم يكن مأجورابذلك ولا محمودا بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى كالتقراءة والتسبيح والدعاء أو
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي