============================================================ (405) راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير انه لايه لي عليها المكتوبة وهذا كله ثابت في الصحيح * فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك في السفره وقد تنازع العلهاء فى السنن الرواتب مع الفريضة فمنهم من لم يوقت في ذلك شيا ومنهم من وقت أشياء باحاديث ضعيفة بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة كمن يوقت ستا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها ونحو ذلك والصواب في هذا الباب القول بما ثبت فى الاحاديث الصحيحة دون ما عارضها وقد ثبت في الصحيح ثلاثة أحاديث. حديث ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر.
وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر آربعا وهو فى الصحيح ت آيضا وسائره في صحيح مسلم بحديث ابن عمر وهكذا فى الصحيح وفي رواية صححها الترمذى جعلت قبل الظهر ركعتين . وحديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنسة . وقد جاء في السنن تفسيرها أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله في ثنتي عشرة ركعة وفى الحديثين الصحيحين انه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات وإما اثنتى عشرة ركعة وكان يقوم ، من الليل احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فكان بجموع صسلاة الفريضة والنافلة فى اليوم والليسلة نحو أربعين ركعة كان يوتر صلاة النهار بالمغرب ويوتر صلاة الليل بوتر الليل * وقد ثبت عنه فى الصحيح انه قال بين كل اذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل اذا نين صلاة وقال فى الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة * وثبت فى الصحيح ان أصحابه كانوا يصلون بين اذان المغرب واقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم فاذا كان التطوع بين أذانى المغرب مشروعا فلأ ن يكون مشروعا بين أذانى العصر والعشاء بطريق الاولى لان السنة تعجيل المغرب باتفاق الأثمة فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء من التطوع المشروع وليس هو من السنن الراتبة التى قدرها بقوله ولا