تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (وفف] (401) الرجل آن يوتر بثلاث أوخمس أو سبع وكما يخير اذا أو تر بثلاث ان شاء فصل وان شاء وصل وكذلك يخير فى دعاء القنوت ان شاء فعله وان شاء تركه واذا صلى بهم قيام رمضان فان قيت فى جميع الشهر فقد أحسن وان قنت في النصف الاخير فقد أحسن وان لم يقنت بحال فقد أحسن 4 كما آن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركمة لكن كان يطيل الركمات فلما جمعهم عمر على أبى بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لان ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركمة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون باربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقدأحسن . والافضل يختلف باختلاف احوال المصلين فان كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر وكمات وثلاث بعدها كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى لنفسه فى رمضان وغيره هو الافضل وان كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الافضل وهو الذى يعمل به آكثر المسلمين فانه وسط بين العشر وبين الاربعين وان قام باربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شىء من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الائمة كاحمد وغيره . ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلي الله عليه وسلم لايزاد فيه ولا ينقص منه فقد اخطا فاذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لا جل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن وقد ينشط الرجل فيكون الافضل في حقه تطويل العبادة وقد لا ينشط فيكون الافضل فى حقه تخفيفها وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة. اذا أطال القيام اطال الركوع والسجود واذا خفف القيام خفف الركوع والسجود هكذا كان يفعل فى المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك * وقدتنازع الناس هل الافضل طول الفيام أم كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء على ثلاثة اقوال . أصحها أن كليهما سواء فان القيام اختص بالقرآءة وهى افضل من الذكر والدعاء والسجود نفسه افضل من القيام فينبغي أنه اذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجوذ وهذا هو طول القنوت الذى اجاب به النبي صلي الله عليه وسلم لما قيل له ائ الصلاة افضل فقال طول القنوت فان القنوت هو إدامة العبادة سواء كان فى حال القيام م51 فتاوى (ثانى)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٠٥