============================================================ (39 صحت صلاته ومن لم يقنت فيها صحت صلاته وكذلك القنوت فى الوتر وانماتناز عوافى وجوب قراءة البسملة وجمهورهم على أن قراءتها لاتجب وتنازعوا أيضا فى استجاب قراءتها وجمهورهم على ان قراءتها مستحبة وتنازعوا فيما اذا ترك الامام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة والأموم يعتقد وجوبها أولمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الرضوء من ذلك أو يصلي فى جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوه من الجامة. والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف امامه وان كان امامه مخطئا فى نفس الامر لما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان أخطؤا فلكم وعليهم وكذلك اذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوع أو بعده. وان كان لا يقنت لم يقنت معه. ولو كان الامام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لاجل الاتنفاق والاثتلاف كان قد أحسن همثال ذلك الوتر فان للعلماء فيه ثلاثة أقوال (أحدها) انه لايكون الا بثلاث متصلة كالمغرب كقول من قاله من أهل العراق (والثاني) أنه لايكون الا ركمة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز( والثالث) أن الامرين جائز ان كما هو ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وهو الصحبح وان كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الامام برى الفصل فاختار الماموءون آن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكسبة ولأ لصقتها بالارض ولجمات لها باين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه فترك الافضل عنده اثلا يغر النابى وكذلك لو كان رجل يرى الجهمر بالبسملة فأم بقوم لا يستحونه أو بالعكس ووافقهم كان قدأحسن وانما تنازعوا فى الافضل فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة * وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت الا شهرا ثم تركه على وجه النسخ له فاعتقدوا أن القنوت فى المكتوبات منسوخ . وطائفة من أهل الحجاز اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنياثم منهم من اعتقد أنه كان يفت قبل الركوع ومنهم من كان يعنقد أنه كان يقنت بعد الركوع * والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل الحديث وكثير من أئمة أهل الحجاز وهو الذي ثبت فى الصحيحين وغيرهما
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي