============================================================ (وقف] (393 التشهد قال ثم اليتخير من الدعاء أعجبه اليه وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فى صلاته باللبل وأنه كان قبل الخروج من الصلاة . فقول من قال اذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاء يشبه قول من قال فى حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد فاذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك فان شئت آن تقوم فقم وان شئت آن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام من أدرجها فى حديث ابن مسعود كما يقول ذلك من ذكره من أثمة الحديث ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة فهكذا جعله هذا المفسر فراغا من الصلاة مع آن تفسير قوله (فاذا فرغت فانصب) أى فرغت من الصلاة قول ضعيف فان قوله اذا فرغت مطلق ولان الفارغ ان أريد به الفارغ من العبادة فالدعاء أيضا عبادة وان أريد به الفراغ من أشفال الدنيا بالصلاة فليس كذلك * يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعي فيها كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو فيها فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول فى دعاء الاستفتاح - اللهم باعد بينى وين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كما يتق الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد وانه كان يقول اللهم أنت الملك لا إله الا أنت . أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذني فاغفرلي ذنوبي جميعا فانه لا يغفر الذنوب الا أنت واهدنى لاحسن الاخلاق فانه لايهدى لاحسنها الا أنت واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف عنى سيئها الا أنت * وثبت عنه فى الصحيح انه كان يدعو اذا رفع رأسه من الركوع وثبت عنه الدعاء فى الركوع والسجودسواء كان فى النفل أو فى ~~الفرض وتواترعنه الدعاء آخر الصلاة * وفى الصحيحين ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يارسول الله علمنى دعاء أدعو به في صلاتى فقال قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا 4.
يغفر الذنوب الا آنت فاغفرلى مففرة من عندك وارحمنى انك أنت الغفور الرحيم فاذا كان الدعاء مشروعا في الصلاة لاسيما في آخرها فكيف يقول اذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاء والذى فرغ منه هو نظير الذى أمر به فهو في الصلاة كان ناصبا فى الدعاء لا فارغاء ثم انه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه فى الصلاة ثم لو كان قوله (فانصب) فى الدعاء لم يحتج الى قوله (والى ربك فارغب) فانه قدعلم أن الدعاء انما يكون لله، فعلم 1 ثه أره بشبنين أن يچنه فيالبادة عدراه ن أشتاه والذ تكو ذرهة ال ره ل الهر. كما {م 50 فتاوى (ثاني)