تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (28) واذا نظر الرجل الى جميع بدن امر أته ولمسه حتى الفرج عليه شيء آم لا * (وما يقول سيدنا) فى جماعة يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه هل ذلك سنة أم مكروه وربما فى الجماعة من يثقل بالتطويل من غير ضرورة * (ومايقول سيدنا) فيعن يجهر بالقراءة والناس يصلون فى المسجد السنة أوالتحية فيحصل لهم بقراءته جهرا أذى فهل يكره جهر هذا بالقراءة آملا * (وما يقول سيدنا) في صائم رمضان هل يفتقر كل يوم الى نية أملا. وما معنى قول بعض العطلماء هذا الحديث ضعيف أو ليس بصحيح . واذا كان فى المسئلة روايتان أو وجهان فهل يباح للانسان أن يقلد أحدهما أم كيف الاعتماد فى ذلك * (وما يقول سيدنا) فى النساجين اذا لبسوا نساجتهم بعجين أولباب وبين ذلك للمشتري هل يجوز له ذلك أم لا . واذا لم يبين للمشترى ذلك فهل يحرم على المداس ثمن ذلك أم لا .

أفتونا مأ جورين رضي الله عنكم * (فاجاب) الحمد لله رب العالمين * سئل الامام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة هل ينوى حين الصلاة فقال قد نوى حين خرج ولهذا قال أكابر أصحابه كالخرقى وغيره يجزثه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة واذا كان مستحضرا للنية الى حين الصلاة اجزأه ذلك باتفاق العلماء فان النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلماء ومعلوم فى العادة أن من كبر للصلاة لابد أن يقصد الصلاة . واذا علم انه يصلى الظهر نوى الظهر فمتى علم ما يريد فعله نواء بالضرورة ولكن اذا لم يعلم أو نسى شذت عنه النية وهذا نادر * والتلفظ بالنية في استحبابه قولان فى مذهب أحمد وغيره والمنصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية . قال أبو داود قلت لاحمد يقول المصلي قبل التكبير شيأ قال لا { فصل* واذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة او كان الوقت باردا يخاف إن سخنه أو ذهب الى الحمام فاتت الصلاة فانه يصلي بالتيمم فى مذهب أحمد وجمهور العلماء . وان استيقظ آخر الوقت وخاف ان تطهر طلعت الشمس فانه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس فان عند جمهور العلماء اختلافا كاحدى الروايتين عن مالك فانه هنا انما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه. ومن نام عن صلاة صلاها اذا استيقظ وكان ذلك وقتها فى حقه *

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٩٢