تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ~~على ذلك بحديث أبي هريرة الذي فى السنن عنه صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يحب من غير عذر فلاصلاة له ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة لجار المسجد الافى المسجد فان هذا معروف من كلام على وقد رواه الدار قطنى وغيره مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ (قالوا) ولا يعرف فى كلام الله ورسوله حرف النفى دخل على فعل شرعى الا لترك واجب فيه كقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة الا بام القرآن ولا ايمان لمن لا امانة له ونحو ذلك * واجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالواهو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فان هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد وان تفضيله صلاة الرجل فى جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم ان القيام واجب فى صلاة الفرض دون النفل كما ان الجماعة واجبة فى الفرض دون النفل * وتمام الكلام في ذلك أن العلماء تنازعوا فى هذا الحديث (1) هل المراد بهما المعذور أوغيره على قولين فقالت طالفة المراد بهما غير المعذور * قالوا لان المعذور اجره تام بدليل مائبت فى الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم * قالوا فاذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كان يعملان فى الصحة والا قامة كيف يكون صلاة المعذور فاعدا او منفردا دون صلاته فى الجماعة قائما * وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لان القيام فى الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه ان يجوز تطوع الصحيح مضطجما لانه قد ثبت أنه قال ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم * وقد طر دهذا الدليل طايفة من متأخرى أصحاب الشافعى وأحمد وجوزوا ان يتطوع الرجل مضطجما لغير عذر لاجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم ولكن اكثر العلماء انكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الاسلام وقالوا لا يعرف أن احدا فط صلى فى الاسلام على جنبه وهو صحيح ولو كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده ولفعله النبى صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز وقد كان يتطوع قاعدا ويصلى على راحاته قل أى وجه توجهت به ويوتر علها غير انه لا يصلى عليا الكنوية فلر كان هذا ساثتا لفعله ولومرة أو لقله أحابهه وهزلاء (1) كلنا فى قلان لح والدواب فى ملدن المعنقة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٧١