تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (267) حتى هجران نسائهم لهم حتى تاب الله عليهم (فان قيل) فأنم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتجوزون تحريق البيوت عليه اذا لم يكن فيها ذرية (قيل له) من الافعال ما يكون واجبا ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه وقدصار اليوم كثير ممن هو مؤمن لايراها واجبة عليه فيتركها متأولا رفي زمن النى صلى اله عليه وسلم لم يكن لاحد تاويل لان النبي صلى الله عليه وسلم تد باشرهم بالايجاب * وأيضا مما ثبت فى الصحيح والسنن أن أعمى استأذن النبى صلى الله عليه وسلم ان يصلي فى ييته فأذن له فلما ولى دماه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب فأمرء بالاجابة اذا سمع النداء ولهذا أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء * وفى لفظ فى السنن أن ابن أم مكتوم قال يارسول الله انى رجل شاسع الدار وان المدينة كثيرة المحوام ولى قائد لا يلائمنى فهل تجدلى رخصة ان أصلي في بيتي فقال هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجدلك رخصة وهذا نص فى الايجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمنا * واما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل فى الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. فمن صحح صلاته قال الجماعة واجبة وليست شرطا فى الصحة كالوقت فانه لو أخر العصر الى وقت الاصفرار كان 3 آثما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لوأخرها الى ان يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح .

من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر * قال والتفضيل لا يدل على ان المفضول جائر فقد قال تعالى (اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم) فجعل السعى الى الجمعة خيرا من البيع والسعي واجب والبيع حرام وقال ت تعالى (قل للمؤمنين يفضواء ن أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم) * ومن قال لا تصح 3.ا صلاة المنفرد الا لعذر احتج بادلة الوجوب. قال وما ثبت وجوبه فى الصلاة كان شرطا فى الصحة ت كسائر الواجبات وأما الوقت فلا يمكن تلافيه فذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوت الجمة وفوت الجماعة التى لا يمكن استدراكها فاذافوت الجمعة الواجبة كان آنما وعليه الظهر اذلا يمكن سوى ذلك وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التى بجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى كا فانه يصلى منفردا وتصح صلاته هنا لعدم امكان صلاته جماعة كما يصح الظهر ممن تفوته الجمعة وليس وجوب الجاعة باعظم من وجوب الجمعة وانما الكلام فيمن صلى فى بيته منفردا لغير لعذر ثم أقيمت الجماعة فهذاعندهم عليه أن يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة (1) * واستدلوا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٧٠