============================================================ ففعل بعضه انه لايبر ومن حلف لا يفعل شيا ففعل بعضه انه يحنث . واذا كان محريم الذهب والحرير على الرجال وآنية الذهب والفضة على الزوجين يقتضى شمول التحريم لأ بعاض ذلك بق اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقا فالاتخاذ اليسير (1) ولهذا تنازع العلماء فى جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها فرخص فيه أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى قول وان كان المشهور عنهما تحريمه اذ الاصل آن ماحرم استعماله حرم اتخاذه كالآت الملاهى * واما ان كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها ايضا قولان في مذهب الشافعى واحمد وفى تحديد الفرق بين الكثير واليسير والترخيص فى لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة وهذا فيه اباحة يسير الفضة مفردا لكن فى اللباس والتحلى وذلك يباح فيه مالا يباح فى باب الآنية كما تقدم التنبيه على ذلك ولهذا غلط بعض الفقهاء من اصحاب احمد حيث حكى قولا باباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن ابى بكر عبد العزيز وابو بكر انما قال ذلك فى باب اللباس والتحلى كعلم الذهب ونحوه * وفى يسير الذهب في باب اللباس عن احمد اقوال (احدها) الرخصة مطلقا لحديث معاوية نهى عن الذهب الا مقطعا ولعل هذا القول اقوى من غيره وهو قول ابي بكر (والثاني) الرخصة فى السلاح فقط (والثالث) في السيف خاصة وفيه وجه بتحريمه مطلقا لحديث أسماء لايباح من الذهب ولاخريصة(2) والخريصة عين الجرادة (3) لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ولا ريب ان هذا محرم عند الأثمة الاربعة لانه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خانم الذهب وان كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي ولهذا فرق احمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنهى عنه وبين يسيره تبعا كالعلم اذ الاسنثناء وفع في هذا النوع فقط . فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل قول معاوية الامقطعا على التابع لغيره واذا كانت الفضة قدرخص منها في باب اللباس والتحلى فى اليسير وان كان مفردا فالذين رخصوا في اليسير أو الكثير التابع في الآنية ألحقوها بالحرير الذى ابيح يسيره تبعا للرجال فى الفضة التى ابيح يسيرها مفردا اولا ولهذا ابيح فى احد قولى العلماء وهو احدى الروايتين عن احمد حلية المنطقة من الفضة وما يشبه ذلك من لباس الحرب كالخوذت والجوشن والران وحمائل السيف وأما تحلية (1) كذا بالاصل ولعله سقط من البارة شيء والله أعلم اء مححه (2) مصفر خرص بالفم وهى الحلقة الصفيرة من حلى الاذن اه مصححه (3) كذا بالاصل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي