تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (355 لاقتريش لباس كما قال الس قفت الى حصير (ا قد اسوة من طول ما لبس اذلا يلزم من اباحة التزين على البدن اباحة المنفصل كما فى آنية الذهب والفضة فانهم اتفقوا على ان استعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والانتي * واذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء فى هذا الباب حاجة وما يسمونه ضرورة فيسير الفضة التابع بباح عندهم للحاجة كما فى حديث انس ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انكسر شعب بالفضة سواء كان الشاعب له رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان هو أنسا* وأما ان كان اليسير للزينة ففيه أقوال فى مذهب أحمد وغيره التحريم والاباحة والكراهة . قيل والرابع انه يباح من ذلك مالايباشر بالاستعمال وهذا هو المنصوص عنه فينمى عن العنبة فى موضع الشرب دون غيره ولهذا كره حلقة الذهب فى الاناء اتباعا لعبد الله بن عمر فى ذلك فانه كره ذلك وهو أولى ما اتبع فى ذلك * وأماما يروى عنه مرفوعا من شرب فى إناء ذهب أو فضة او اناء فيه شيء من ذلك فاسناده ضعيف ولهذا كان المباح من الضبة انما يباسح لنا استعماله عند الحاجة فأما بدون ذلك قيل يكره وقيل بحرم ولذلك كره أحمد الحلقة فى الاناء اتباعا لعبد الله بن عمر. والكراهة منه هل تحمل على التنزيه أو التحريم على قولين لاصحابه وهذا المنع هو مقتضى النص والقياس فان تحريم الشيء مطلقا يقتضى تحريم كل جزء منه كما ~~ان تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك وكذلك تحريم الا كل والشرب فى آنية الذهب والفضة يقتضى المنع من أبعاض ذلك وكذلك النمى عن لبس الحرير اقتضى النهى عن أبعاض ذلك لولا ماورد من استثناء موضع إصبعين أو ثلاث او أربع فى الحديث الصحيح ولهذا وقع الفرق فى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائ الناس بين باب النهى والتحريم وباب الامر والايجاب فاذا نهي عن شيء نهى عن بعضه واذا أمر بشيء كان أمر ابجميعه ولهذا كان النكاح حيث أمر به كان أمرا بمجموعه وهو العقد والوطء وكذلك اذا أبيح كما فى قوله (فانكحوا ماطاب لكم من النساء) (حتى تنكح زوجاغيره) (وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وامائكم) يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وحيث حرم النكاح كان تحريما لأ بعاضه حتى يحرم العقد مفردا والوطء مفرد أكما في قوله [ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما تدسلف) وكمافى قوله (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية الى آخرها وكما فى قوله لا ينكح 4 المحرم ولا ينكح ونحو ذلك ولهذا فرق مالك وأحمد فى المشهور عنه بين من حاف ليفعلن شيأ

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٥٩