تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (وقف) (352) منه الانفحة بل يضربون رأس البقرولا يذكونه. فاما الوجه الاول فغايته ان ينجس ظاهر الجبن فتى كشط الجبن أو غسل طبهر فان ذلك ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن فأرة وفعت في سمن فقال ألقوها وماحولها وكلو اسمنكم فاذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه فكيف تكون ملاقاة الشحم النجس للجين توجب نجاسة باطنه ومع ب هذا فانما يجب ازالة ظاهره اذا تيقن اصابة النجاسة له وآما مع الشك فلا يجب ذلك * واما الوجه الثانى فقد علم انه ليس كلما يعقرونه من الا نعام يتركون ذكاته بل قدقيل انهم انما يفعلون هذا بالبقر وقيل انهم يفعلون ذلك حتى يسقط ثم يذ كونه ومثل هذا لا يوجب تحريم ذباتحهم بل اذا اختلط الحرام بالحلال فى عدد لا ينحصر كا ختلاط أخته بأهل بلد واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة لم يوجب ذلك تحريم ما فى البلدكما اذا اختلطت الاخت بالاجنبية والمذكى بالميت فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال * وبتقدير أن يكون الجبن مصنوعا من انفحة ميتة فهذه المسئلة فيها قولان مشهوران للعلماء (أحدهما) أن ذلك مباح طاهر كما هو قول أبى حنيفة وأحمد في احدى الروايتين (والثانى) أنه حرام نجس كتقول مالك والشافعى وأحمد فى الرواية الاخرى والخلاف مشهور فى ابن الميتة وانفحتها هل هو طاهرأم نجس والمطهرون احتجوا بان الصحابة أ كلوا جبن المجوس مع كون دبائحهم ميتة ومن خالقهم نازعهم كما هو مذكور فى موضع آخر * وأما الجوخ فقد حكي بعض الناس انهم يدهنونه بشحم الخنزير وقال بعضهم انه ليس يفعل هذا به كله فادا وقع الشك فى عموم نجاسة الجوخ لم يحكم بنجاسة لعينه 1م.

لامكان ان تكون النجاسة لم تصبها اذ العين طنهرة ومتى شك فى نجاستها فالاصل الطهارة ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون بعض لم تحكم بنجاسة جميع أشخاصه ولا بنجاسة ما شككنا فى تنجسه ولكن اذا تيقن النجاسة أو قصد قاصد ازالة الشك ففسل الجوخة يطهرها فان ذلك صوف أصابه دهن نجس واصابة البول والدم لثوب القطن والكتان أشد وهو به ألصق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اصاب دم الحيض ثوبها حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وفى رواية ولا يضرك أثره والله آعلم * (مسثلة} فى ناس في مفازة ومعهم ماء قليل فولغ الكلب فيه فما الحكم فيه الاب الدق، يورالم ب بو بى هدى لا سلتراء ا عداند منان1

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٥٦