============================================================ (29)) دو يل انها على خلان لقياس فالصواب الفما خان انباس عله (1 فا عرفت طله اذ لاغباد 30 فى القياس بالجامع والفارق واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف فان طهارة الحدث من باب الافعال المأمور بها ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل واشترط فيها النية عندالجمهور وأما طهارة الخبث فانها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود كما ذهب اليه أئمة المذاهب وغيرهم.
ومن قال من آصحاب الشافعى وأحمد انهم اعتبروا فيها النية فهو قول شاذ مخالف للاجماع ~~السابق مع غالفته لاثمة المذاهب واغا قيل هذا من ضيق المجال فى الناظرة فاز المنازع لهم فى مسفلة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخث فنعوا الحكم فى الاصل وهذا ليس بشيء ولهذا كان أصح قولى العلماء أنه اذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا اعادة عليه كما هو مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروايتين عنه لان النب صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فى الصلاة للاذى الذى كان فيهما ولم يستأنف الصلاة وكذلك في الحديث الآخر لما وجد فى ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة وذلك لان ما كان مقصوده اجتناب المحظور اذا فعله العبد ناسيا أويخطئا فلا اثم عليه كما دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى (ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به) وقال تعالى (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا) قال الله تعالى قد فعات رواه مسلم في صحيحه ولهذا كان أقوى الاقوال أن مافعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيا والاكل ناسياواللباس والطيب ناسيا وكذلك اذا فعل المحلوف عليه ناسيا وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه وانما المقصود التنبيه على ان النجاسة من باب ترك المنهى بمنه وحينئذ فاذا زال الخبث باى طريق كان حصل المقصود لكن ان زال بفعل العبد ونيته أتيب على ذلك والا ان عدم بغسير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب (مسيثلة * فى الجبن الإفرنجى والجوخ هل هما مكروهان أو قال أحد من الأمة ممن يعتمد قوله إنهما نجسان وان الجبن يدهن بدهن الخنزير وكذلك الجوخ ﴿ الجواب ﴾ الحمد لله * أما الجبن المجلوب من بلاد الافرنج فالذين كرهوه ذكروا لذلك سبيين أحدهما انه يوضع بينه شحم الخنزير اذا حمل في السفن . والثانى انهم لا يذكون ما تصنع