تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (353) (وقف) الخبائث جميعها تباح للعضطر فله ان يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله ان يشرب عند الضرورة ما يروبه كالمياه النجسة والمائعات التي ترويه وانمامنعه أكثر الفقهاء شرب الخر قالو الانها تزيده عطشا * وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء بل يعدل عنه الى التيم ويجب على المضطر أن يأ كل ويشرب ما يقيم به بنيته. فمن اضطر الى الميتة أو الماء النجس فلم يأ كل ولم شرب حتى مات دخل النار ولو وجد غيره مضطرا الى مامعه من الماء الطيب والنجس (1) أو حدث صغير ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة ودوابهم المعصومة فلم يسقه كان آثما عاصيا والله آعلم * ﴿مسئلة﴾ فى أواني النحاس المطممة بالفضة كالطاسات وغيرها هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة أم لا * (الجواب) الحمد لله * أما المضبب بالفضة من الآنية وما يجرى مجراها من الآلات سواء سمى الواحد من ذلك إناء أولم يسم وما يجرى مجرى المضبب كالمباخر والمجامر والطشوت والشمعدانات وأمثال ذلك فان كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لايباشر بالاستعمال فلا بأس بذلك. ومراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج الى تلك الصورة كما يحتاج الى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أوغير ذلك وليس مرادهم أن يحتاج الى كونها من فضة بل هذا يسمونه فى مثل هذا ضرورة والضرورة تببح الذهب والفضة مفردا وتبعا حتى لو احتاج الى شد آسنانه بالذهب آوانخذ انفا من ذهب ب ونحو ذلك جاز كما جاءت به السنة مع انه ذهب ومع انه مفرد وكذلك لولم يجدما يشربه الافى إناء ذهب او فضة جاز له شربه ولولم يجد ثوبا يقيه البردأو يقيه السلاح أو يستر به عورته الا ثوبا من حرير منسوج بذهب آو فضة جاز له لبسه فان الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة واجماع الامة مع ان تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس لان تاثير الخبائث بالمازجة والمخالطة للبدن آعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهر ولهذا كانت النجاسات التى تحرم ملابستها يحرم اكلها ويحرم من اكل السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس ولا يحرم مباشرتها. ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء فان هذا يحرم القدر الذي يقتضى ذلك منه ويباح للحاجة كما آبيح للنساءلبس م45 فتاوى (ثانى)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٥٧