تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (وقف (296) انرره با س و اى كرن ان دهركت الخضوع لله من غير اقلاع عنه فهذا فى نفس الاستففار المجرد الذى لاتوبة معه وهو كالذى يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه وهذا يأس من رجمة الله ولا بقطع بالمغفرة له فانه داع دعوة مجردة وقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم الاكان بين إحدى ثلث إماان يعجل له دعوته وإما ان يدخر له من الجزاء مثلها وإما ان يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله: ...

اذآ نكثر قال الله أكثر . فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة واذا لم تحصل فلابد ان يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير آخر فهو نافع كما ينفع كل دعاء *و قول من قال من الطلماء الاستغفار مع الاصرار توبة الكذايين فهذا اذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة آو يدعى أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا ربب أنه مع الاصرار لا يكون تايبا فان التوبة والاصرار ضدان الاصرار يضاد التوبة لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة * وقول القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب رفع ما حصل بذنوب متعددة أم لابد من استحضار جميع الذنوب فجواب هذا مبنى على أصول (أحدها) ان التوبة تصح من ذنب مع الاصرار على ذنب - آخر اذا كان المقتضي للتوبة من أحدهما أقوى س المقتضىي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف . وذهب طائفة من أهل الكلام كأبى هاشم الى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الاصرارعلى الآخر قالو الان الباعث على التوبة ان لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة والخشية مانعة من جميع الذنوب لامن بعضها وحكى القاضى أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمد لان المروزى نقل عنه انه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظر فقال أحمد أي توبة ذه قال جرير بن عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاة فقال اصرف بصرك والمعروف عن أحمد وسائ الاثمة هو القول بصحة التوبة وأحمد في هذه المسثلة انما أراد ان هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائيين توبة مطلقا لم يرد ان ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر فان نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافى ذلك وحمل كلام الامام عني مايصدق بعضه بعضا أولى من حمله على التناقض لاسيما اذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٠٠