تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (وقف) (248) من باب نتققة الاب على ابنه لامن باب نققة الروج على زوجته وبلى هذا فلولم تكن زوجة بل كانت حاملا بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملا منه وقد أعتقها وجب عليه تفقة الحمل كما يجب عليه نفقة الارضاع ولو كان الحمل لغيره كمن وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد همهنا لسيد الامة فليس على الواطئ شيء وان كان زوجا ولو تزوج عبد حرة خملت منه فالنسب ههنا لاحق لكن الولد حر والولد الحر لاتجب تفقته على أبيه العبد ولا أجرة وضاعه فان العبد ليس له مال ينفق منه على ولده وسيده لاحق له فى ولده فان ولده إما حر وإما مملوك لسيد الامة نعم ولوكانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذى اشترى أمة فظهر أنها مستحقة لغير الباثع أو تزوج حرة فظهر أنها أمة فهنا الولدحر وان كانت أمة ملوكة لنير الواطى لانه انما وطئ من يعتقدها ملوكة له أو زوجة حرة وبهذا قضت الصحابه لسيد ار م ا لا 4 ش ولت" رقسه وتعالى أعلم *.

(المسثلةالتاسعة والاربعون} سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عمايفعله الناس فى يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والخناء والمصاخة وطبخ الحبوب واظهار السرور وعزوا ذلك الى الشارع فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك حديث صحيح أم لا واذا لم يرد حديث صحيح فى شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا * ﴿ اجاب﴾ الحمد لثله رب العالمين * لم يرد فى شيء من ذلك حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين لا الأثمة الاربعة ولا غيرهم ولا روى أهل الكتب المعتمدة فى ذلك شيأ لاعن النبى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين لاصحيحا ولاضعيفا لا فى كتب الصحيح ولا السنن ولا المسانيد ولا يعرف شيء من هذه الاحاديث على عهد القرون الفاضلة ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث مثل مارووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام وأمثال ذلك ورووا فضائل فى صلاة يوم عاشوراء ورووا أن فى يوم عاشوراء توبة آدم واستواء اسفية على الجردى وره يوسف على يقوب وانجاء ار اهبم من النار وغداء لذيح بالكبش

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٥٢