تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (247 ر الصناعات كالحيا كة والخياطة والبناء وقد كان من الناس من يخيط بالاجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه لظراؤه وكذلك أجير الخدمة يستحق ما يستحقه نظيره لان لذلك عادة معروفة عند الناس . وأما الام المرضعة فهمى نظير سائر الامهات المرضعات بعد الطلاق وليس لهن عادة مقدرة الا اعتبار حال الرضاع بما ذكر وهي اذا كانت حاملا منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف وهى في الحقيقة نفقة على الحل وهذا أظهر قولى العلماء كما قال تعالى (وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * وللملاء هنا ثلاثة أقوال ( أحدها) ان هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ولا فرق بين ان تكون حاملا أو حائلا وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية كقول طائفة من السلف والخلف وهو مذهب أبى حنيفة وغيره ويروى عن عمر وابن مسعود ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملا ناتير فلهم ييترون عباحى تعضى الده سواء هان حابلاو حاتلا اكهرل ابان ) اه ينفق عليها نفقة زوجة لاجل الحمل كأحد قولى الشافعى واحدى الروايتين عن أحمد وهذا قول متناقض فانه ان كان نفقة زوجة فقد وجب الكونها زوجة لا لاجل الولد وان كان لاجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الروجة كا يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل اذا اعتقها وهؤلا، يقولون هل وجبت النفقة للحمل أو لها من أجل الحمل على قولين فان اراء وا لها من أجل الحمل أبى لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق وان ارادوا وهو مرادهم أنهيجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل فهذا تناقض فان نفقة الزوجة تجب وان لم يكن حمل وتفقة الحمل جب وان لم تكن زوجة (والقول الثاث) وهو الصحيح أن النفقة تجب للحمل ولهامن أجل الجل لكونها حاملا بولده فهى تفقة عليه لكونه اباء لاعليها لكونها زوجة وهذ قول مالك وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد والقرآن يدل على هذا فانه قال تعالى (وان كن أولات حمل فانفقوا عليه ن حتى يضعن حلمن) ثم قال تعالى (فان أرضعن لكم فآ توهن أجورهن) وقال هنا (وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف فجمل أجر الارضاع على من وجبت عليه تفقة الخامل ومعلوم ان أجر الا رضاع يجب على الاب لكونه أبا فكذلك تفقة الحاعل ولان تفقة الحامل بورزقها وكسونها بالعر وف وقد جعل أجر المرضة كذلك ولانه ال اوعلي الوارث مثل ذلك) أي وارث الطفل فأوجب عليه ما يجب على الاب. وهذا كله يبين ان نفقة الحمل والرضاع

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٥١