============================================================ (245) يخزرج منها من الهم مثل دم الحيض وان كان نادرا وقد تنازع العلاء هل هو حيض أولا ات فالاستبراء ليس دليلا قاطعا على براءة الرحم بل دليا ظاهر. والبكارة وكونها كانت مملو كة لصبي أو امرأة أدل على البراءة . وان كان البائع صادقا وأخبره أنه استبرأها حصل المقصود واستبراء الصغيرة التى لم تحض والعجوز والآيسة في غاية البعد ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر أو شهر ونصف أو شهرين أو ثلاثة أشهر وكلها أقوال ضعيفة وابن عمر رضى الله عنهما لم يكن يستبرئ البكر ولا يعرف له مخالف من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستبراء الا فى المسبيات كما قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولاغ ير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرثها مع وجود ذلك فى زمنه فعلم انه أمر بالاستبراء عند الجهل بالحال لامكان ان تكون حاملا وكذلك من ملكت وكان سيدها يطؤها ولم يستبرثها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مثل هذا اذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا لا يرضى لنفسه أحد ان يبيع أمته الخامل منه بل لا يبيعها اذا وطثها حتى يستبرثها فلا يحتاج المشترى الى استبراء ثان ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من (1) ذات اذا ملكت ببيع أوهبة لان هذا لم يكن يقع بل هذه دخلت فى نهيه صلى الله عليه وسلم آن يسقى الرجل ماءه زرع غيره * وقوله تعالى (وعلى المولود له رزنهن وكسوتهن بالمعروف) وقال تعالى فى تلك الآية (فان أرضعن لكم فآ توهن أجورهن) يدل على ان هذا الاجر هورزقهن وكسوتهن بالمعروف اذا لم يكن بينهما مسمى يرجعان اليه وأجرة المثل انما تقدر بالمسمى اذا كان هناك مسمى يرجعان اليه كما فى البيع والاجارة لما كان السلعة هى أو مثلها بشمن مسمى وجب ثمن المثل اذا أخذت بغير اختياره وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد فهناك أقيم العبد لانه ومثله يباع فى السوق فتعرف القيمة التى هى السعرفى ذلك الوقت وكذلك الاجير والصانع ~~نما نهى النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لعلى أن يعطى الجازر من البدن شيأ وقال تحن نعطيه من عندنا فان الذبح وقسمة اللحم على المهدى فعليه أجرة الجازر الذى فعل ذلك وهو يستحق نظير ما يستحقه مثله اذا عمل ذلك لان الجزارة معروفة ولها عادة معروفة وكذلك ساير (1) يان الساة
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي