============================================================ (244 يضعن حملهن فاز أرضعن لكم فآ توهن أجورهن) الى قوله (سيجعل الله بعدعسر يسرا) * وفى ذلك أنواع من الاحكام بعضها مجمع عليه وبعضها متنازع فيه . واذا تدبرت كتاب الله تبين انه يفصل النزاع بين من يحسن الرد اليه وأن من لم يهتد الى ذلك فهو إما لعدم استطاعته فيعذر أو لتفريطه فيلام * قوله تعالى (حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة) يدل على أن هذا تمام الرضاعة وما بعد ذلك فهو غذاء من الاغذية وبهذا يستدل من يقول الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير * وقوله حولين كاملين يدل على ان لفظ الحولين يقع على حول وبعض آخر وهذا معروف فى كلامهم يقال لفلان عشرون عاما اذا كمل ذلك . قال الفراء والزجاج وغيرهما لما جاز ان يقول حولين ويريدأقل منهما كما قال تعالى (فمن تعجل فى يومين) ومعلوم انه يتعجل فى يوم وبعض آخر وتقول لمأر فلانا يومين وانما تريد يوما وبعض آخر قال كاملين ليبين انه لايجوز ان ينقص منهما وهذا بمنزلة قوله تعالى (تلك عشرة كاملة) فان لفظ. العشرة يقع على تسعة وبعض العاشر فيقال أقمت عشرة أيام وان لم يكملها فقوله هناك كاملة بمنزلة قوله هنا كاملين * وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن الامين الذي يعطى ما أمر به كاملاموفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين فالكامل الذي لم ينقص منه شيء اذ الكمال ضد النقصان وآما الموفر فقد قال أجرهم موفر يقال اموفر للزائد ويقال لم يكلم أى يجرح كما جاء فى الحديث الذى رواه الامام أحمد فى كتاب الزهد عن وهب بن منبه أن الله تعالى قال لموسى وما ذاك لهوانهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى سالما موفرا لم تكلمه الدنياولم تكلمه نطعة الهوى وكان هذا تغيير الصفة وذاك نقصان القدر وذ كر أبو الفرج هل هو عام فى جميع الوالدات آو يختص بالمطلقات على قولين . والخصوص قول سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك والسدى ومقاتل - فى آخرين . والعموم قول أبى سليمان الدمشقى والقاضى أبي يعلى في آخرين قال القاضي ولهذا يقول لها ان تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة (قلت) الآية حجة عليهم فانها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا زيادة على ذلك وهو يقول تؤجر تفسها بأجرة غير النفقة والآية لا تدل على هذا بل اذا كانت الآية عامة دلت على انها ترضع ولدها ~~مع انفاق الزوج عليها كما لو كانت حاملا فانها ينفق عليها وتدخل نفقة الولد فى تفقة الزوجية ~~لان الولد يغذى بغذاء أمه وكذلك فى حال الرضاع فان تفقة الحمل هى نفقة المرتضع وعلى هذا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي