تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (147) لاته بادراك الركمة قد اتم بتقيم فى جزء من صلانه فلزمه الانمام واذا لم يدرك مبه ركنة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة - وينبني عليه أيضا ان المرأة الحائض اذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر وان طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء وان حصل ذلك باقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء * ﴿ وأما﴾ الظهر والمغرب فهل يلزمها بذلك فيه خلاف مشهور (فقيل) لا يلزمها وهو قول أبى حنيفة (وقيل) يلزمها وهو مذهب مالك والشافعى واحمد ورواه الامام أحمد عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف * ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الاولى على قولين (أحدهما) تجب بما تجب به الثانية وهل هو ركعة أو تكبيرة على قولين (والثانى) لا تجب الا بان تدرك زمنا يتسع لفعلها وهو أصح . وقريب من هذا اختلافهم فيما اذا دخل عليها الوقت وهى طاهرة ثم خاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا على قولين (أحدهما) لا يلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة (والثانى) يلزمها كما يقوله الشافعى وأحمد* ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين (آحدهما) قدر تكبيرة وهو المشهور في مذهب أحمد (والثانى) أن يمضى عليها زمن تتكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو القول الثانى في مذهب أحمد والشافعى * ثم اختلفوا بعد ذلك هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الاولى على قولين وهما روايتان عن الامام أحمد هو الاظهر في الدليل مذهب أبى حنيفة ومالك انها لا يلزمها شىء لان القضاء انما يجب بامر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولانها أخرت تأخيرا جائزا فعى غير مفرطة وأما} النايثم أو الناسى وان كان غير مفرط أيضا فان ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة فى حقه حين يستيقظ ويذ كر كما قال النبى صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها وليس عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وانما وردت السنة بالاعادة فى الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كامره للمسىء فى صلاته بالاعادة لما ترك الطمانينة المأمور بها وكامره لمن صلى خلف الصف منفردا بالاعادة لما ترك المصافة الواجبة وكامره لمن رك لمعة من قدمه لم يصبها الماء بالاعادة لما ترك الوضوء المأمور به وأمر الناثم والناسى بان يصليا اذا ذكرا وذلك هو الوقت فى حقهما والله سبحانه وتعالى أعلم *

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٤١