تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (132 وضف ملغى في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره (الثانى) أن النبى صلى الله عليه وسلم انما علق الاحكام بادراك الركمة فتعليقها بالتكبيرة الغاء لما اعتبره واعتبار لما ألفاه وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركمة وعلق الادراك بها فى الوقت * ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته واذا أدرك ركمة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته * وأما ما في بعض طرقه اذا أدرك أحدكم سجدة فالمراد بها الركعة التامة كما فى اللفظ الآخر ولان الركعة التامة تسمى باسم الركوع فيقال ركعة وباسم السجود فيقال سجدة وهذا كثير فى ألفاظ الحديث مثل هذا الحديث وغيره (الثالت) أن النبى صلى الله عليه وسلم علق الادراك مع الامام بركمة وهو نص 1 فى السثلة * ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركمة من الصلاة مع الابلم قد أورك الصلاة وهذا نص رانع لنزاع الرابيع) ان ابلجمة لا تدرك الا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ولايعلم لهم فى الصحابة خالف. وقد حكى غير واحد أن ذلك اجماع الصحابة والتفريق بين الجمة 1 والجماعة غير صحيح ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن الاحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب اليه (الخامس) أن مادون الركعة لا يستدبه من الصلاة فانه يستة بلها جميعها منفردا فلا يكون قد أدرك مع الامام شيأ يحتسب له به فلا يكون قد اجتمع هو والامام في جزء من أجزاء الصلاة يعتد له به فكون صلاته جميعا صلاة منفرد * يوضح هذا انه لا يكون مدركا لاركعة الا اذا أدرك الامام فى الركوع واذا أدر كه بعد الركوع لم يعتد له بما فبله معه مع انه قد أدرك معه القيام من الركوع والسجود وجلسة الفصل ولكن لما فانه معظم الركعة وهو القيام والركوع فانته الركعة فكيف يقال مع هذا انه قد أدرك الصلاة مع الجماعة وهو لم يدرك معهم ما يحتسب له به فادراك الصلاة بادراك الركمة نظير ادراك الركعة بادراك الركوع لانه فى الموضعين قد أدرك ما يعتدله به واذا لم يدرك من الصلاة ركمة كان كمن لم يدرك الركوع مع الامام في فوت الركعة لانه فى الموضعين لم يدرك ما يحتسب له به وهذا من أصح القياس (الساديسر) ان ينبني على هذا ان المسافر اذا اثتم بمقيم وأدرك معه ركمة فا فوقها فانه يتم الصلاة وان أذرك بعه أقل من ركعة صلاها مقصورة نص عليه الامام أحمد فى احدى الروايتين عنه وهذا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٤٠