تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 235 والشراب والخبز والطحن والطعمام لما لكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك فمنهم من قال لاتجب الخدمة وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لاتجب عليه العشرة والوط، فان هذا اليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب فى السفر الذى هو نظير الانسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة فان الزوج سيدها فى كتاب الله وهى عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العانى والعبد الخدمة ولان ذلك هو المعروف * ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال نجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فمليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الاحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة (فصل والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق فان العقد المطلق يرجع فى موجبه الى العرف كما يوجب العقد المطلق فى البيع النقد المعروف فان شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلال حراما فالمسلمون عند شروطهم فان موجبات العقود تتاق من اللفظ نارة ومن العرف تارة أخرى لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله فان لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه مالم يمنعه الله من ايجابه ولايمنعه الله أن يوجب في المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض فأما ما يحرم بذله بلا عوض كعارية البضع والولاء لغسير المعتق فلا سبيل الى أن يجب بالشرط فانه اذا حرم بذله كيف يجب بالشرط فهذه أصول جامعة مع اختصار والله أعلم * المسئلة الخامسة والاربعون} قال الشيخ اختلف الفقهاء فيما تدرك به الجمعة والجماعة على ثلاثة أقوال (أحدها) أنهما لا يدركان الا بركعة وهو مذهب مالك وأحمد فى احدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه وهو وجه فى مذهب الشافعى واختاره بعض أصحابه ايضاكابي المحاسن الرياني وغيره (والقول الثافى) انهما يدركان بكيرة وهو مذهب أبى حنيفة (والقول الثالث) ان الجمة لا تدرك الا بركعة والجماعة تدرك بتكبيرة وهذا القول مو الشهور من مذهب النافبى وأح والصحبح هر القول الاول لوجوء (احدها أن تدر التكبيرة لم يعاق به الشارع شيأ من الاحكام لا فى الوقت ولا فى الجممة ولا الجماعة ولا غيرها فرة زا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٣٩