تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (133) (وقف) عن ابيه آنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال تطعمها اذا أكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في اليت * فهذه ثلاثة أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أذن للزوجة مرة أن تأخذ كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف - وقال فى الخطبة التى خطبها يوم أكمل الله الدين فى أكبر مجمع كان له فى الاسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن يالمعروف وقال للسائل المستفتى له عن حق لزوجة تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت، لم يأمر فى ثئ من ذلك بقدر معين اكن قيد ذلك ب المعروف تارة وبالمواساة بالزوج أخرى وهكذا قال فى نفقة الماليك افى الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال هم اخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان اخوه تحت يديه (1) فليطعمه ممايا كل وليابسه مما يلبس ولا تكلف وهم ما يغلبهم فان كلفت وهم فأعينوهم * وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبى صلى لفه عليه وسلم قال للملوك طعابه وكسونه ولا يكلف من الععل الا مايطيق ففى الزوجة والمعلوك امره واحد تارة يذكر أنه يجب الرزق والكسوة بالمعروف وتارة يأمر بمو اسانهم بالنفس فمن العلماء من جعل المعروف هو الواجب والمواساة مستحبة وقد يقال أحدهما تفسير للآخر وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف فى النوع والقدر وصفة الانفاق وان كان العلماء قد تنازعوا فى ذلك . أما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبر ولا موزونا كالخبز ولا ثمن ذلك كالدراهم بل يرجع فى ذلك الى العرف فاذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل آن يكون عادتهم أكل النمر والشعير فيعطيها ذلك او يكون اكل الخبز والادام فيمطينها ذلك وان كان عادتهم أن يعطيها حبا فتطحنه فى البيت فعل ذلك وان كان يطعن فى الطاحون ويخبز في البيت فعل ذلك وان كان يخبز فى البيت فعل ذلك وان كان يشترى خبزا () من السوق فعل ذلك وكذلك الطبيخ ونحوه فعل ماهو المعروف فلا يتعين عليه دراهم ولا حبات أصلا لا بشرع ولا بغرض فان تعين ذلك دائا من المنكر ليس من المعروف وهو مضر به تارة وبها أخرى وكذلك القدر لا يتعين مقدار مطرد بل تتنوع المقادير بتنوع ~~الاوقات * واما الانفاق فقد قيل ان الواجب تمليكها النفقة والكسوة وقيل لا يجب التمايك ومو الصواب فان ذالك ليس هو للثروف بل عرف النبي صلى لله عليه وسلم والسدين (1) فى نسخة تحت يده (2) فنستة عهبوزا (م 30 فتاوى (ثانى)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٣٧